تيسيرات بقانون التصالح فى مخالفات البناء أمام "النواب" الأحد.. 9 مخالفات تنطبق عليها الاشتراطات الجديدة .. 15 أكتوبر 2023 أخر موعد وسعر المتر من 50 حتى 2500 جنيه وتخفيض 25% حال السداد الفورى

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:00 م
تيسيرات بقانون التصالح فى مخالفات البناء أمام "النواب" الأحد.. 9 مخالفات تنطبق عليها الاشتراطات الجديدة .. 15 أكتوبر 2023 أخر موعد وسعر المتر من 50 حتى 2500 جنيه وتخفيض 25% حال السداد الفورى مجلس النواب- ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

 ويهدف مشروع القانون إلى  تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية  حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها

وأكدت اللجنة المشتركة  فى تقريرها  أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.

 واستهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني.

وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها  كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

كما أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

حدد سعر متر التصالح  من  50 حتى 2500 جنيه، بالإضافة إلى إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17)لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

وتضمن مشروع القانون إلغاء  القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له.

وأحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.

وأجاز لكل من رفض طلب تصالحه –ولم تنقض مدة التظلم- طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

كما أجاز لكل من رفض طلب تصالحه طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.

ووضع حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.

ومنح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون -خلال ثلاثة أشهر- لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على العرض المشترك من وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، وحظرت مواد القانون  التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

وأجازات للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية وهى تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة وكذلك تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

والبناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وافق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة وتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل المقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023

وحظرت المادة "3"  التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

ومنحت المادة "4" لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها-بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعنى بالحالة المعروضة- والتى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.

كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.

وتضمنت المادة "5" وضع آلية أكثر يسرًا في تشكيل اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح يجعلها من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها، ومنحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى

ووضعت  المادة "6"إجراءات ومدة محددة لتقديم الطلب، مع اشتراط سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح ومنحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات وتضمنت معالجة حالة توقف طالب التصالح عند حد تقديم الطلب وسداد رسم الفحص وجدية التصالح باعتبار الطلب كأن لم يكن.

 ومنحت  المادة "7"تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

وألزمت مقدم طلب التصالح تقديم إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به.

ومنعت الجهة الإدارية المختصة إجراء أى معاينة لمطابقة صحة كافة البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمسة سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، كما وضعت إطار زمني لانتهاء اللجنة من أعمالها، مع عدم جواز نهو اللجنة لأعمالها إلا بعد انتهاءها من فحص جميع الطلبات.

ومنحت المادة "8" للسلطة المختصة إمكانية تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى.

وقررت وضع حدين أدنى وأقصى لسعر التصالح عن المتر المسطح، مع إلزام مقدم طلب التصالح سداد باقى المبلغ خلال ستين يوم من تاريخ إخطاره.

وأجازت لرئيس مجلس الوزراء إمكانية تخفيض سعر التصالح حال السداد الفوري.

كما منحت إمكانية التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات (3 سنوات بدون فوائد، و بعائد لا يتجاوز 7% وإذا زادت المدة عن 3 سنوات.

وتضمنت  المادة "10"إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل.

وقررت  المادة "11"نسبة إثابة لأعضاء اللجان والعاملين المختصين بتطبيق أحكام القانون.

وتضمنت أيلولة المبالغ المحصلة للخزانة العامة للدولة، مع تخصيص أغلبها لمشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي.

وأوردت  المادة "12"حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أوفت مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.

وأوجبت أن يتضمن قرار الرفض النص على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات، أو تنفيذ الأحكام والقرارات (بحسب الأحوال)، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار.

ونظمت المادة 13 آلية رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح.

ونظمت المادة 14 آلية التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح، كما نظمت طريقة تشكيل لجان التظلم وآلية عملها، وتحديد مدة للبت في التظلمات، وطريقة إخطار ذوي الشأن بقرار لجان التظلم.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة