أهم تعديلات قانون الطفل × سؤال وجواب.. ما عقوبة عدم الإبلاغ عن المواليد وتقديم بيانات كاذبة وإهمال الطفل وتعريضه للخطر؟.. ومن هم المكلفون بالتبليغ؟.. وكيف منح التشريع امتيازات للأم العاملة لتشجيع الكفالة؟

الخميس، 16 نوفمبر 2023 09:00 ص
أهم تعديلات قانون الطفل × سؤال وجواب.. ما عقوبة عدم الإبلاغ عن المواليد وتقديم بيانات كاذبة وإهمال الطفل وتعريضه للخطر؟.. ومن هم المكلفون بالتبليغ؟.. وكيف منح التشريع امتيازات للأم العاملة لتشجيع الكفالة؟ حماية الأطفال
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة1996، ومن المنتظر أن يوافق المجلس نهائيا على مشروع القانون خلال جلساته الأسبوع المقبل، ونعرض فى هذا التقرير أهم الأسئلة حول ما جاء فى مشروع القانون من عقوبات وماهو الفرق بينها وبين ما هو قائم فى القانون الحالى".
 
 س: ماهى عقوبة عدم الإبلاغ عن المواليد ؟
 
نصت المادة 23 من مشروع القانون  على أن يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه وكانت العقوبة فى القانون الحالى غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.
 
س: هل هناك مدة محددة بالقانون للإبلاغ عن المولود؟
 
ج: أوجبت المادة "14" التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.
 
س: من هم الكلفون بالابلاغ عن حالة الميلاد او الوفاة ؟
 
ج:حددت المادة "15"من قانون الطفل الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة وهم والد الطفل إذا كان حاضراً ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات والعمدة أو الشيخ، كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
 
وطبقا للمادة "18"اإذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته  أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته"، ونصت المادة 19 من قانون الطفل على أنه إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول، وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة.
 
س: ما هى عقوبة الابلاغ عن بيانات كاذبة بشأن المولود ؟
 
ج: نصت المادة (24) من مشروع قانون الطفل الذى وافق عليه المجلس على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
 
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
 
وكانت العقوبة فى القانون الحالى الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  
 
س:ماهى عقوبة اهمال  مراقبة الطفل؟
 
ج:  نصت المادة 113 من مشروع القانون  على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
 
وتم إضافة فقرة للمادة تجيز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
 
وكانت المادة فى القانون الحالى تنص على ان يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل، بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
 
س: ماذا لو ترتب على اهمال الطفل ارتكابه جريمة ؟
 
ج: نص مشروع القانون فى المادة "114"على ان  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
 
وأجازت  للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
 
وكانت المادة فى القانون الحالى تنص على :يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
س:كيف شجع القانون على كفالة الطفل؟
 
ج:  تم اضافة مادة (72 مكررًا) الى القانون الحالى نصها للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)
 
 س: ما هى هذه الحقووق التى نظمتها المادتين 71 و72 من القانون ؟
 
ج:تنص المادة 71 على: ان يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلاًعن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
 
وتنص المادة (72): للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
 
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أوأن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه فيتاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها.
 
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علىإجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذهالإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة