سيدة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة: سرق مصوغاتي ومنقولاتي وتركني معلقة عامين

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 11:52 م
سيدة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة: سرق مصوغاتي ومنقولاتي وتركني معلقة عامين خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، لتخلفه عن سداد مصروفات علاج أبنته البالغة 280 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي طردني من منزل الزوجية وسرق مصوغاتي ومنقولاتي، لأمكث عامين معلقة علي ذمته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق للضرر لاحقني بدعوي طاعة ليحاول سرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج"

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"ربنا ينتقم منه منذ نشوب الخلافات بيننا وهو يتفنن في إذلالي حتي مصروفات علاج ابنته امتنع عن سدادها وتركني أستدين وابيع وعائلتي ما نملكه لعلاجها، مما دفعني لملاحقته بقضايا الحبس، وإثبات ما تعرض له من تشهير باتهامات مخله بسبب تصرفاته الجنونية وعصبيته المبالغ فيه، وإقدامه على تهدئة حتي أخضع لتنفيذ طلباته، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه وفق أحكام قضائية".

وأضافت الزوجة:" عندما حاولت دخول مسكن الزوجية أنهال علي بالضرب المبرح دون أى أسباب، ولولا تدخل عائلته لإنقاذي كان تخلص مني، وأثبت الإصابات التي لحقت بي ببلاغ رسمي، وأقمت دعاوي حبس لإثبات تركه لي وأولادي دون نفقات، لأعانى طوال عامين، رغم أنه ميسور الحال، لأضطر لإقامة دعوى طلاق".

وأكدت الزوجة إقامتها 16 دعوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة أطفالها بخلاف مصروفات علاج طفلتها وأجر المسكن، والمصروفات المدرسة، بعد صدور أحكام قضائية وامتناعه رغم يسار حالته، ومواصلة التعنت في حقها - وفقاً لوصفها أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية-.

الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة" بشرط قيام الزوجية"، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة.

ووفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.

وقانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن حق الزوجة فى النفقات، تشمل الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التي تحتاجها لتعيش حياة لائقه، كما أن الأجور من عناصرها أيضا نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحقه إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، شرط أن تقدم  إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.

الزوجة تستحق مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق، وعما تكبدته من مصروفات للعلاج.

وأكدت المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة