ويثبت تقاضيها 40 ألف جنيه شهريا

زوج فى دعوى استئناف ضد حكم طلاق زوجته للضرر: الاتهامات كيدية

الأحد، 15 أكتوبر 2023 02:24 م
زوج فى دعوى استئناف ضد حكم طلاق زوجته للضرر: الاتهامات كيدية خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى استئناف حكم تطليق زوجته منه للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالتحايل للحصول على الطلاق منه رغم كيدية الاتهامات من- عدم الانفاق وضربها وملاحقته لها بالتهديد وطردها من مسكن الزوجية- ليؤكد: "زوجتي تتقاضي مني شهريا نفقات تصل لـ 40 ألف جنيه وفقا للتحويلات البنكية وبالرغم من ذلك ادعت عدم انفاقي عليها، وهربت من مسكن الزوجية اعتراضا على رفضي تصرفاتها الجنونية، وسفرها الدائم، بخلاف إهمالها في رعاية طفليها التوأم وتركهما برفقة والدتي".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "حرضت شهود زور للوقوف بجوارها مستغلة سفري وعجزي عن معرفة إجراءات سير القضية وجلساتها، لأعلم مؤخرا ملاحقتها لي بعشرات الدعاوي بمحكمة الأسرة، وحرمتني من كل شيئ وخططت للاستيلاء على ممتلكاتي، وحصلت على نفقات غير  مستحقة وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي ودمرت حياتي".

وأضاف: "عشت في جحيم بسبب عجزي للتصدي لعنفها، وقدمت مستندات تفيد وقوعي ضحية غشها وتدليسها وسرقتها أموالي، بخلاف قيامها بابتزازي رغم أن الإساءة من جانبها، وارتكابها جريمة التشهير بي وسبي وقذفي".

ومن المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه فالحكم الأول يكون الاخير أما الطلاق للضرر فالغالب فيه الاستئناف، لأنه إذا كسبت الزوجة الدعوى أمام محكمة أول درجة الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

وقت التقاضي في دعوي الطلاق للضرر أكثر من الخلع لأن الخلع يتم على درجة تقاضى واحدة أما الطلاق للضرر فيكون على درجتين.

القانون أعطى الحق للزوجة في الطلاق للضرر وأعطى الزوج الحق بالاستئناف على الحكم، من خلال شروط منها أن يوضح الزوج أسباب رفضه الطلاق، وأن يقيم الزوج الدليل على كذب ادعاءات زوجته من تعرضها للضرر أو العنف أو عدم الإنفاق أو أي ضرر عليها.

ويجب على الزوج لكي يبطل الحكم الصادر لزوجته بأن يثبت أنه لم يبدد منقولاتها أو تعدى عليها أو قام  بطردها من مسكن الزوجية، ويجب على الزوج ان يطالب في الاستئناف أن تعود الزوجة له ولمسكن الزوجية.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، في المادة 55 تنص على أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثرة قانونًا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.

كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون.

 والمادة 54 تنص على أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر، زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة