اليوم.. "خطة النواب" تناقش قانون إنشاء جهاز التصرف فى الأموال المستردة

الثلاثاء، 10 يناير 2023 08:00 ص
اليوم.. "خطة النواب" تناقش قانون إنشاء جهاز التصرف فى الأموال المستردة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، على أن يعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، حيث ينص مشروع القانون على أن يحل "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، التابعين لوزارة المالية، والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

كما نص مشروع القانون على أن تحل عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" محل عبارات " جهاز تصفية الحراسات"، و"الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي"، و"الإدارة العامة للأموال المستردة"، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

ووفقا لمشروع القانون، تؤول لـ "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" جميع الأموال الثابتة والمنقولة، وكافة الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بجهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة.

وبموجب هذا المشروع، يُنقل إلى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، الموظفون بالإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، والموظفون الملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.

ونص مشروع القانون على أن يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة