أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تطلب إثبات زواجها العرفي لعدم اعتراف صديق والدها بطفلهما وسرقته العقد

الأحد، 07 أغسطس 2022 06:00 ص
سيدة تطلب إثبات زواجها العرفي لعدم اعتراف صديق والدها بطفلهما وسرقته العقد محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت فتاة تبلغ من العمر 30 عاما، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في الجيزة، طالبت فيها بإثبات نسب طفلها الرضيع، وزواجها العرفي، وذلك بعد تهرب زوجها البالغ من العمر 63 عاما من الاعتراف بالطفل وعلاقته بها، لتؤكد: "خدعني صديق والدي وأوهمني بحبه لي، لأعيش خلال شهور على أمل الارتباط به، وبالفعل تزوجته دون علم عائلتي وعشت برفقته عامين و3 شهور في السر، ننتظر موت زوجته المريضة لإعلان زواجنا، وبالرغم من وفاتها رفض الارتباط بي رسمياً، وهجرني".
 
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد علمي بالحمل، ذهبت إليه وطالبته بالاعتراف بزواجنا، فرفض وثار وأتي بالعقد ومزقه وطردني، لأعيش في جحيم بعد علم عائلتي بما فعلته ومقاطعتهم لي بعد تدهور حالة والدي الصحية، لأعيش برفقتهم بالمنزل وهم لا يحدثوني، فقط يتواصلون مع المحامي لسداد المصروفات اللازمة لإثبات نسب الطفل وزواجي".
 
واستطردت الزوجة بدعواها: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، رغم حبي له، واستغل ثقة والدي وقام بخداعي، وسرق كل حقوقي الشرعية، وبعد أن أخذ غرضه منى وغرر بى، هرب وسرق العقد العرفى ومزقه".
 
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة