من يحق له تقديم طلب إيداع المريض النفسى بمصحة؟ .. القانون يجيب

الأحد، 24 يوليو 2022 05:00 ص
من يحق له تقديم طلب إيداع المريض النفسى بمصحة؟ .. القانون يجيب مستشفى الصحة النفسية أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون رعاية المريض النفسى، إجراءات وضمانات لحماية المريض ورعايته، كما حدد حقوق المريض النفسى، ويتضمن تشكيل لجنة لتنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين، لوضع حزمة من الضوابط لعمل غير الأطباء بشأن تقديم خدمة رعاية المريض النفسى.
 
وتضمن القانون رقم 210 لسنة 2020، ضوابط إيداع المريض النفسى مصحة نفسية لتقييم حالته من قبل طبيب غير متخصص، حيث يجوز له بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (13) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء علي طلب كتابي يقدم إلي المنشأة من أى من الأشخاص الآتية :
 
- أحد أقارب المريض حتي الدرجة الثانية.
 
- أحد ضباط الشرطة المختصين.
 
- الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة.
 
- مفتش الصحة المختص.
 
- قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
 
- أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتي الدرجة الثانية.
 
ويعرض الأمر علي النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم، ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته ، علي أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار .
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة