أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس عقوبة من روج أو شجع على ارتكاب جريمة ختان الإناث

الأربعاء، 25 مايو 2022 05:30 ص
الحبس عقوبة من روج أو شجع على ارتكاب جريمة ختان الإناث مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 (تجريم ختان الإناث) عقوبات صارمة حال إجراء عمليات ختان سواء من قبل طبيب أو مزاولى مهنة التمريض.
 
وللقضاء على الظاهرة ولمحاولات البعض الدعوة لها، تضمن التشريع المعاقبة بالحبس لكل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
 
وواجه القانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة