أكرم القصاص - علا الشافعي

تعديلات تشريعية بـ"التمويل الاستهلاكى" لحظر ممارسة نشاط "الكفالة بأجر" دون قيد

الأحد، 22 مايو 2022 12:00 ص
تعديلات تشريعية بـ"التمويل الاستهلاكى" لحظر ممارسة نشاط "الكفالة بأجر" دون قيد سلع معمره - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وذلك تعزيز معدلات أداء نشاط التمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة، حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخرًا.

ويؤسس هذا التشريع لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

وشملت التعديلات الجديدة:

-      عدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق قواعدها واجراءتها للقيد.

-      الحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى الشركات المرخص لهم. 

-      للشركات المرخصة الصلح في الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

-       يعاقب كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي على أنه كل نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع و الخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على الأ يقل عن ستة أشهر، ليشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة