أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة للمحكمة: سرق أموالي ورفض سداد تكاليف الولادة ووالدته سطت على منقولاتي

الإثنين، 16 مايو 2022 11:26 ص
سيدة للمحكمة: سرق أموالي ورفض سداد تكاليف الولادة ووالدته سطت على منقولاتي محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"بعد زواج دام 10 شهور، اقتحمت والدة زوجي المنزل برفقة شقيقاته، وقاموا بالاستيلاء على منقولاتي ومصوغاتي والتعدي على بالضرب المبرح، وذلك بسبب خلافات نشبت بيني وزوجي طالبته على أثرها بمحكمة الأسرة بنفقة زوجية بـ9 آلاف جنيه شهرياً، وتسببوا لي بنزيف كاد أن يصيبني بإجهاض الجنين الذي أحمله، وتركني معلقة طوال شهور".
 
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة في الجيزة، أثناء إقامتها دعوي تبديد ضد زوجها، ودعوى طلاق للضرر، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها على يديه وأسرته.
 
 
وأضافت الزوجة بدعواها: "طالبته بتعويض برد مبلغ نصف مليون جنيه ثمناً للمنقولات التي تم السطو عليها من قبل والدته وشقيقاته، وقدمت مستندات رسمية تثبت إلحاقهم خسائر فادحة بي بسبب تعنتهم وعنفهم ضدي، بعد طلبي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بمحكمة الأسرة وصدور أحكام قضائية ضد زوجي وامتناعه عن تنفيذها، ما دفعني إلى الرجوع عليه قانونا بدعوى تبديد و12 دعوى حبس".
 
وذكرت الزوجة بدعواها: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، واستولي على أموالى خلال مدة زواجي التي دامت 10 شهور، وتركني معلقة ورفض سداد مصروفات الولادة لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وملاحقته لى بالسب والقذف لتدمير مستقبلي بسبب اعتراضي على عنف شقيقاته ووالدته".
 
واستطردت الزوجة: "ادعى كذبا قيامي بالتعدي عليه بالضرب، ولاحقني بدعوى طاعة، ما دفعني إلى الرد بـ 21 دعوي نفقة متنوعة ما بين مسكن- علاج- مأكل- وملبس-نفقات مرافق"، بعد تخلفه عن مسئوليته تجاه طفله الذي لم يراه حتي الآن بعد إنجابي له وفق لشهادة الشهود، ومساومته لى بالتنازل عن حقوقي مقابل الطلاق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة