شروط وضوابط ترخيص "السلاح" بالقانون × 6 معلومات

الثلاثاء، 10 مايو 2022 06:00 ص
شروط وضوابط ترخيص "السلاح" بالقانون × 6 معلومات مجلس النواب
كتب محسن البديوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدل بالقانون رقم 129 لسنة 2014 ، ضوابط وشروط ترخيص حمل السلاح.
 
ونصت المادة 15 من ذات القانون المستبدلة  بالقانون رقم 165 لسنة 1981، على أنه يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فـي المـادة 7 من هذا القانون الشروط الآتية:
 
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية.
- ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة. 
- أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. 
- أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح. 
- أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة