البورصة تغرم شركات "كابو" و"كيما" وإيسترن كومباني 55 ألف جنيه

الأربعاء، 09 مارس 2022 05:00 م
البورصة تغرم شركات "كابو" و"كيما" وإيسترن كومباني 55 ألف جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، فرض غرامة مالية 55 ألف جنيه على 3 شركات وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الشرقية-إيسترن كومباني، 25 ألف جنيه لكلًا منهما، و5 آلاف جنيه لشركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، لعدم التزام الأولى المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومخالفة الثانية لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية، ومخالفة الثالثة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية.
 
كما قررت اللجنة، نقل تداول أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية إلى القائمة "د" وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس مع عدم التقيد بمهلة الشهرين لتوفيق الأوضاع والتوافق مع نسب الشراء بالهامش، وذلك في ضوء استمرار عدم التزام الشركة بحكم المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية نتيجة تكرار قيام الشركة بتأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية، وفي ضوء أن مبررات التأجيل الواردة في افصاح الشركة مرتبطة بدعوى قضائية بطلب توقيع الحجز التحفظي على اسهم المدعى عليهم (ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة والمدينين للشركة ) وعدم اعتماد أية محاضر جمعيات عامة للشركة لحين الفصل في الدعوى وحيث تم رفض الدعوى طبقا لإفصاح الشركة بتاريخ 27/2/2022 مما ترتب عليه انتفاء هذا المبرر.
 
وقررت اللجنة، منح شركتي العربية لحليج الأقطان، المهندس للتأمين، مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا للمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية، وفقًا لأحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية.
 
وخاطبت لجنة القيد بالبورصة، التنبيه على شركتي جلاكسو سميثكلاين، الشرقية-إيسترن كومباني، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً، والتنبيه على مطاحن ومخابز شمال القاهرة بمراعاة أحكام المادة (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة (44) من الإجراءات التنفيذية.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة