هل يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة؟.. قانون الجمارك يجيب

الجمعة، 25 مارس 2022 01:00 ص
هل يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة؟.. قانون الجمارك يجيب مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن قانون الجمارك الجديد حزمة من الضوابط بشأن إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة وضوابط عمل الموظفين ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وفيما يلى نستعرض هذه الآليات.

ووفقا للقانون

مع عــدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول مقار المذكورين في المـادة (8) من هذا القانون ، بغرض الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة علي مصدر البضائــــــع ، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج ، وضبطها في حالة وجود مخالفة ، كما تجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة ، والسجلات التي يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو إلكترونيا .

 
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من هذا القانون ، يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها تم بناءً علي غش أو تدليس وذلك وفقًا للأحكام العامة في هـذا الشـأن .
 
في غير حالات التلبـس بالجريمة ، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيما ينسب إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .
 
للوزير وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام وبعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفي المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلي التقــاعد بنسبــة لا تجاوز (10%) من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمـادة (82) من هذا القانون .

وتنص المادة 8 على:

يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج ، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها ، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها.

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة