الجريدة الرسمية تنشر قرار "التعليم" بشأن رسوم ترخيص المنشآت الصناعية

الإثنين، 21 مارس 2022 11:25 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار "التعليم" بشأن رسوم ترخيص المنشآت الصناعية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنو 2022، موضحة أنه إعمالا لنص الفقرة رقم 7 من المادة الثالثة من القانون رقم 213 لسنة 2020، المشار إليه يحصل لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية رسم على كل ترخيص لمنشأة صناعية، ووفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه وتعديلاته طبقا لمساحة المشروع ووفقا  للشريحتين التاليتين:

أولا ـ رسم قدره 125 جنيها عند ترخيص منشأة مساحتها حتى 500 متر.
ثانيا ـ رسم قدره 250 جنيها عند ترخيص منشأة مساحتها أكثر من 500 متر.


ـ على أن يراعى دراسة بحث أمر تعديل قيمة هذا الرسم بعد مرور عام من تاريخ سريان هذا القرار، على أن تلتزم الجهات والهيئات والإدارات المختصة بإصدار التراخيص للمنشآت الصناعية بتحصيل الرسوم المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.



 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة