حكم فريد من نوعه.. نقل حضانة الصغيرة لمدة سنة للجدة لأب لعدم تنفيذ حكم الرؤية.. والحيثيات تؤكد: عدم توافر شروط الحضانة لدى الجدة للأم.. والمحكمة تستند إلى نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1929

السبت، 05 فبراير 2022 05:00 ص
حكم فريد من نوعه.. نقل حضانة الصغيرة لمدة سنة للجدة لأب لعدم تنفيذ حكم الرؤية.. والحيثيات تؤكد: عدم توافر شروط الحضانة لدى الجدة للأم.. والمحكمة تستند إلى نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1929 محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "59" أسرة الظاهر – بمحكمة الوايلى لشئون الأسرة للولاية على النفس – حكما فريداَ من نوعه بنقل حضانة الصغيرة لمدة سنة للجدة لاب لعدم تنفيذ حكم الرؤية، مستندة على عدم توافر شروط الحضانة للأم والجدة لأم، وانصاف نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 للجدة لأب. 

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 146 لسنة 2020 ، أسرة الظاهر، لصالح المحامى محمد مايز، برئاسة المستشار شريف الغمرى، وعضوية المستشارين أحمد مهران، وإسلام أيمن، وبحضور وكيل النيابة أحمد سلامة، وأمانة سر وليم عطاالله.

 

وقائع الدعوى في أن المدعيان أقاماها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة، وطلبا في ختامها الحكم لهما، أولاَ: بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى والجدة لأم، ثانياَ: بنقل حضانة ذات الصغيرة لجدة لأبيها المدعية الثانية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وذلك على سند من القول من أن المدعى كان زوج المعلن إليها بموجب عقد زواج 6 سبتمبر 2014 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها بالصغيرة "نادين" التي في حضانتها، وصدر له بتمكينه من رؤية صغيرته، ولم تقم المعلن إليها بالاشتراك مع والدتها بتنفيذ هذا الحكم، وتم إنذارها أكثر من مرة ولم تنفذ، وتقدم لمكتب تسوية الظاهر بالطلب رقم 482 لسنة 2020 ولم تتم التسوية.

 

وقدم سنداَ لدعواه صورة ضوئية لكلا من وثيقة زواج المدعية من المدعى عليه المؤرخة في 6 سبتمبر 2014، صورة ضوئية من شهادة طلاقهما، وصورة من قيد ميلاد بالصغيرة، وصورة ضوئية من حكم تمكينه من رؤية صغيرته، صورة رسمية وضوئية من حكم تمكين المدعية الثانية من رؤية حفيدتها، وصورة رسمية من استئنافه بتأييد الحكم، وصورة ضوئية من كشف صادر من نادى شباب الظاهر بعدم حضور المدعى عليها الأول لتنفيذ حكم الرؤية، وصورة ضوئية من انذار تنفيذ حكم الرؤية، وغيرها من الأوراق والمستندات والأحكام.

 

أما عن الصلح، قالت "المحكمة" – فلما كانت المحكمة قد عرضته على المدعى، فرفضه الأمر الذى تكون معه المحكمة قد اضطلعت بواجبها المرصود بنص المادة 18/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعجزت عن الإصلاح، وحيث أنه عن موضوع الدعوى لما كان من المقرر قانوناَ بالمادة 20/1، 2، 3، 4 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالقانون 4 لسنة 2005 أنه: ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ.  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت، إنه كان المتعين على المحكمة إسباغ التكييف الصحيح على الدعوى، وكانت طلبات المدعى، هي أولاَ: بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى والجدة لأم، ثانياَ: بنقل حضانة ذات الصغيرة لجدة أبيها المدعية الثانية، لعدم تنفيذ حكم الرؤية لاسيما أنه لم يتقدم بثمة دليل على فقدان المدعية الثانية لشروط الحضانة، وكان متعين على المحكمة أعمال نصوص مواد القانون المتعلقة بتلك الوقائع، وكان الثابت أن المدعية الثانية قد استصدر حكماَ برؤية الصغيرة.

48245-48245-201811090250325032

 

وبحسب "المحكمة" – بمطالعة شهادة صادر من نادى شباب الظاهر تفيد بحضور المدعية الثانية، وبعدم حضور المدعى الأول لتنفيذ حكم الرؤية للحكم رقم 211 لسنة 2018 أسرة الظاهر، وكذا فترات أخرى والمحكمة أنذرت المدعى عليها الأولى بتنفيذ حكم الرؤية وكلفت المدعى بإعلانها بذلك الإنذار، وتقدم به المدعى، وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من مركز شباب الظاهر تفيد بعدم تنفيذ المدعى عليها الأولى لحكم الرؤية عن الفترة من 13 سبتمبر 2019 وحتى 28 أغسطس 2020 أي عقب إعلانها بإعذار المحكمة لاسيما وأن المدعى عليها الأولى قد مثلت بالجلسات، والمحكمة أعذرتها مرة أخرى إلا أنها لم تمثل بالجلسة التالية ولم تتقدم بما يفيد لتنفيذها لحكم الرؤية سالف البيان لا سيما وأن ما تقدمت به المدعى عليها الأولى من أسباب لا ترى بها المحكمة بالرؤية رغم التنبيه عليها وإنذارها الذى يكون معه المدعية الثانية قد أقام دعواه على سند صحيح من القانون.

 

وبشأن اسقاط الحضانة عن التالية للمدعى عليها الأولى لحضانة الصغيرة فلم يثبت قيام ثمة مبرر لإسقاط الحضانة عنها فمن ثم يكون ذلك الطلب طليقاَ بالرفض إلا أن المدعى عليها الثانية لم تمثل بالجلسات ولم تطالب بحضانة الصغيرة الأمر الذى يمتنع معه على المحكمة فرض الحضانة عليها أو نقلها إليها كى لا تقضى بما لم يطلبه الخصوم الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء ينقل حضانة المدعى عليها الأولى مؤقتاَ لحضانة المدعية الثانية لمدة تقدرها المحكمة بسنة من تاريخ تنفيذ الحكم، وعن طلب اسقاط حضانة المدعى عليها الأولى لعدم تنفيذ حكم الرؤية رقم 309 لسنة 2016 أسرة الظاهر وكان المدعى الأول لم يتقدم بصورة الصيغة التنفيذية للحكم رقم 309 لسنة 2016 أسرة الظاهر، وكذا بإعلان المدعى عليها الأولى به فمن ثم يكون طليقا بالرفض.    

 

1 أسرة
 
 

 

2 أسرة
 
 

 

3
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة