مشروع قانون جديد وتعديلات حكومية.. "النواب" يستعد لمناقشة تعديلات على قانون الشهر العقارى.. مساعد وزير العدل: 90 % من العقارات غير مسجلة.. وهذه أسباب تأجيل مشروع قانون قدمه 60 نائبا بإنشاء هيئة الملكية والتوثيق

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 07:00 م
مشروع قانون جديد وتعديلات حكومية.. "النواب" يستعد لمناقشة تعديلات على قانون الشهر العقارى.. مساعد وزير العدل: 90 % من العقارات غير مسجلة.. وهذه أسباب تأجيل مشروع قانون قدمه 60 نائبا بإنشاء هيئة الملكية والتوثيق اللجنه التشريعيه
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقارى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت عليها اللجنة التشريعية خلال اجتماعها برئاسة المستشار ابراهيم هنيدى يوم الأحد، فيما تم تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ضياء داود و60 نائبا بشأن إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق.
 
لكن لماذا تم استبعاد مشروع القانون المقدم من النواب وما هى المميزات؟
 
قال المستشار إبراهيم هنيدى رئيس اللجنة التشريعية، إن اللجنة فى اجتماعها بتاريخ 24/1 أرجأت نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الشهر العقارى، لحين استطلاع رأى الجهات المعنية فى مشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود وعٌشر النواب فى شأن الملكية العقارية والتوثيقية.
 
وأضاف: وزارة العدل أرسلت مذكرة برأيها فى مشروع القانون المقدم من النواب، وانتهت إلى أنه جاء مغايرا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، إذ إنه عنى بالتنظيم المؤسسى وإعادة هيكلة القطاعات والادارات المعنية بالشهر العقارى والتوثيق ، فى حين اهتم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتسيير إجراءات نقل الملكية، ورأت أيضا أن مشروع القانون المقدم من النواب تعتريه شبهات عدم الدستورية.
 
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية إن جدول أعمال اللجنة التشريعية بالجلسة السابقة كان مدرجا به مشروع قانون مقدم من الحكومة فقط، وأثناء انعقاد اللجنة  طرح النائب ضياء داود مشروعا منه و60 نائبا، وشرح فلسفته وأهدافه وأنه يعد استحقاق دستورى. 
 
مبينا أن المشروع المقدم من الحكومة متكامل، ورغم أن مشروع القانون المقدم من الحكومة له اولوية طبقا للائحة  فى المناقشة، إلا أنه تم عرض  قانون النائب ضياء الدين إلى الجهات المعنية لاستطلاع رأيها مثل وزارة العدل والتخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الاتصالات، مضيفا" إنشاء هيئة موضوع كبير وكانت وزارة العدل حريصة على مشروع القانون المقدم منها " الحكومة" وارسلت ردها بشأن مشروع القانون المقدم من النواب فيما لم ترد رد باقى الجهات.
ولفت إلى أن اللجنة تنتظر رد باقى الجهات لكى نناقش مشروع القانون المقدم من النواب ويكون اجتماع اللجنة لمناقشة تعديلات قانون الحكومة لتحقيق المستهدف من تطبيقه.
مضيفا أن السلطة التشريعية تعمل وستظل تعمل، ولا يوجد أى مانع من مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب، وادخال تعديلات عليه طبقا لما تسفر عنه المناقشات بما يحقق المصلحة العامة "القاعدة  القانونية تسرى بأثر فورى واللاحق ينسخ السابق والنص الوضعى يقبل الاختبار والمراجعة فى أى لحظة".
 
وقال النائب مصطفى بكرى: كنت أتمنى أن يتم مناقشة مشروعى القانونين سويا كما نفعل دائما، فيما اتخذت اللجنة قرارا بارسال مشروع القانون المقدم من النواب إلى الجهات المعنية لأخذ رأيها، وبالتالى اللجنة بهذا الشكل حسمت أمرها"، لافتا إلى أننا نبدأ بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة ثم نناقش مشروع القانون المقدم من النواب عندما يأتى رد الجهات.
 
 
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس تشريعية النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء متسقا مع مواد  الدستور 233 و35 و38 واتجاه الدولة نحو التحول الرقمى، حيث حرص المشروع على تيسير إجرءات تسجيل ونقل الملكية العقارية ما يساعد الدولة نحو التحول الرقمى ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية متمشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. 
 
وتابع قائلا : يستهدف المشروع أيضا تقديم تيسيرات غير مسبوقة  من شأنها أن تؤدى إلى سرعة وتسجيل وشهر الملكية العقارية من خلال حزمة من الاجرءات، منها فصل ضريبة أداء التصرفات العقارية عن التسجيل، وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط  للتسجيل، مع وضع سقف زمنى لمصلحة الشهر العقارى لاتمام عملية التسجيل، ووضع عقوبة مشددة لتقديم أوراق مزورة بغرض الحصول على التسجيل ، وأعطاء رئيس المأمورية سلطة الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم بشأنها.
 
وقال الهنيدى : جاء مشروع القانون مستهدفا تحقيق عدة أهداف أبرزها إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على صعوبة وبطء ظاهرة التسجيل العقارى، والوصول الى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ اجرءات الشهر، وصولا إلى تسجيل الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقارى، ومنح البيئة الاستثمارية استقرارا دائما وحصر الثروة العقارية ، والقضاء على  ظاهرة السرقة والاستيلاء على الثروة العقارية وغسيل الاموال، وتغيير الرؤية السلبية نحو اجرءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الاجرءات الميسرة وتفعيل مواد الدستور فيما يخص حماية الملكية.
 
وأكد المستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، أن الهدف من مشروع القانون التيسير لتسجيل الملكية العقارية داخل مصر ، لافتا إلى أن مشروع القانون تضمن  تحديد أقصى سقف زمنى  لتسجيل الملكية العقارية بـ37 يوما، وهو تطور غير مسبوق.
 
مضيفا أن القانون تضمن  تصورا متكاملا لكل إجرءات التسجيل، وسقف محدد لكل إجرء، وكافة الاوراق والمستندات المطلوبة للتقدم بالتسجيل ، حيث لن تقبل أوراق طلب التسجيل من المواطن إلا إذ اكان مستوفيا كل الاوراق المطلوبة، وبمجرد استلام المأمورية الطلب سيكون لزاما على المأمورية تسليم المواطن فى مدة أقصاها 37 يوم سند الملكية، وهى نقلة غير مسبوقة فى اجرءات التسجيل الملكية.
 
وأضاف أن أكثر من 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة بسبب أن إجراءات  تسجيل العقارات الموجودة حاليا معقدة، وليس لها سقف زمنى ، والاكثرية تعزف عن تسجيل العقارات، لافتا إلى أن وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بدأت فى دراسة تبسيط إجرءات التسجيل ووضع سقف زمنى 37 يوم بحد أقصى" وضعنا تصورا لاجرءات التسجيل سواء بوضع اليد، من حيث المستندات والاجرءات ولن تقبل  مصلحة الشهر العقارى من المواطن طلب  تسجيل الملكية إلا إذا كان مستوفى المستندات المطلوبة وبمجرد قبولها ستكون المصلحة  ملزمة خلال مدة أقصاها 37 يوم بتسليمه عقد التسجيل". 
 
وأضاف مساعد وزير العدل : فلسفة القانون تبيسط وتيسيير إجرءات التسجيل، لان هذا الأمر له أكثر من بعد ليس فقط استلام عقد التسجيل ولكن يؤدى الى تدوير عجلة الاقتصاد لان الملكية لو مسجلة ستمكن المواطن من اخذ رهن عقارى".
 
وتابع قائلا : أقصى سقف لرسوم التسجيل ألفين جنيه، لكن ضريبة التصرفات العقارية  ليس لى علاقة بها وتسأل عنها وزارة المالية.
 
ووجه الدكتورجمال يقوت رئيس مصلحة  الشهر العقارى الشكر للقيادة السياسية التى أصدرت قرارا بإرجاء العمل بالقانون رقم 186، والذى يتعلق بالمادة 35 مكرر ، حيث أن هذا القانون يمس المجتمع، ومن أهم المشروعات  التى تؤثر فى الفترة القادمة .
 
مضيفا أنه بعد إرجاء العمل بالقانون 186 أصدر وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة من قيادات المصلحة والحاصلين على دكتوراة فى الحقوق فى الشهر العقارى تتولى دراسة جميع مواد القانون 114 من حيث الالغاء والتعديل والاضافة، وانتهت إلى التعديلات التى تم عرضها على القطاع التشريعى بوزارة العدل ، حيث وجدنا فى القانون  114 موادا تحتاج إلى الغاء  لانها غير صالحة للتطبيق فى الوقت الحالى، وبعض المواد تحتاج إلى تعديل كما تطلب إضافة مواد جديدة.
 
وتابع قائلا : تعديلات قانون الشهر العقارى رقم 114 لم تتطرق للرسوم، مؤكدا أن قانون الرسوم ثابت ولم يمس من عام 2006، حيث أن الحد الادنى 500 جنيه والحد الاقصى 2000 جنيه، ولم يتم المساس بها ، مضيفا أن التعديلات تضمنت الاجراءات وليس الرسوم" قطاع الشهر العقارى سيبحث التعارض". 
 
ولفت إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى خلال إعداد تلك التعديلات، لافتا إلى أن فلسفة التعديلات قائمة على تبسيط الاجرءات وضرب مثلا : فى الوضع الراهن أى مواطن يقدر يقدم طلب فى الشهر العقارى بتسجيل ملكية ويحجز الاسبقية ويوقف التعامل على العقار سنة وسنتين، لكن فى التعديلات الجديدة مفيش حد هيقدم طلب يقعد حاجز سنة أو سنتين، لن يسمح بقبول طلب تسجيل ملكية بالشهر العقارى إلا إذا كان من  المالك الحقيقى مؤيدا بالمستندات المؤكدة  والأوراق التى تثبت ملكيته للعقار  وهيتم الرد عليه خلال 37 يوم  بالقبول أو الرفض  وسيتم نقل الملكية نقلا صحيحا وسليما".
 
وقال النائب  ضياء داود إن الحكومة من حقها أن تقول على مشروع القانون المقدم من النواب أنه يحمل شبهة عوار، كما أن من حقنا كنواب أن نقول أن مشروع القانون المقدم منها يحمل شبهة عوار دستورى واللجنة التشريعية هى من تفصل فى هذا الامر ببحث النصوص المعروضة عليها، ثم يصدر من المجلس كقانون:" كل رأى قبل ذلك هو اجتهاد مع النص المقدم من  مقدم مشروع قانون ومعه 60 نائب بشان الشهر العقارى أن هناك حملة ممنهجة ضد مشروع القانون المقدم من النواب حيث أن هناك هجوما من أعضاء فنيين بالشهر العقارى لمشروع القانون على أسس غير سليمة وغير دستورية".
 
وأكد النائب ضياء الدين داود رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم من النواب متكامل ويعالج منظومة الشهر العقارى كاملة، وليس تعديلا جزئيا مثل المشروع المقدم من الحكومة الذى يعالج شهر العقارات فقط.
 
 وتساءل داود عن القانون رقم 5 لسنة 2021 الذى ارجا تنفيذ القانون 186 لسنة 2020 لمدة عامين، مضيفا أن الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها لم تتعرض لمصير المادة 35 مكرر،  فهل هذا يعنى أن المادة 35 مكرر ستعود بعد انتهاء مدة العامين ويتم تفعيلها مرة اخرى؟.
 
وأشار إلى أن مصر لديها خريطة مساحية واملاك والقانون لسنة 46 يخاطب تقريبا 20% من الخريطة المساحية فى مصر،  والقانون 142 لسنة 64 الخاصة بالسجل العنيى يخاطب نحو 65% من المساحة، والقانون 27 لسنة 2018 الخاص بالمجتمعات العمرانية يخاطب 15%  وهذا يعنى أن القانون 114 لا يخاطب المليون كيلو متر مربع اجمالى مساحة مصر.
 
وتابع: من الاسباب الرئيسية لمشروعنا كنواب هو إعادة الهيكلة واستحداث طرق جديدة لحل المشاكل، فمثلا  فى محافظة دمياط لايوجد شبر لا تملكه وزارة الاوقاف.
 
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة إن المادة 35 مكرر غير معروضة، وأن هناك لجنة مشكلة لبحثها وعندما تنتهى الحكومة لوضع  الضوابط الخاصة بها سيتم  ارسالها.
 
وتضمنت التعديلات التى أقرتها اللجنة التشريعية بمشروع القانون، تعديل12 مادة، حيث نصت  المادة 9  على إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا واقتصرت المادة(۲۱) على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر الكترونيا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك  من مصروفات إدارية؛ بحسبان آن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه.
 
 وقلصت المادة (۲۲) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدني، ووضعت العادة (٢٣ مکرر) حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلا من الرسم النسبي، وقصرت المادة (۲۸) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر و صالح للشهر الي مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر.
 
وعالجت المادة (۳۳) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه، وتضمنت المادة (٣٥ ) إجراءات أكثر يسرا بشان استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، مع وضع حدودزمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدارالقاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه.
 
وغيرت المادة ٣٦  الفلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة في شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديدالعقوية، ومنح الحق لرئيس المأمورية  أو أمين المكتب لاتخاذ  الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة  بالوقائع واحالتها للنيابة العامة .
 
وقلصت المادتان ٤٨ و٤٩ المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث، وأضافت المادة ٥٧ قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة، وتم إضافة مادتين، حيث وضعت المادة (10 مكررة) طريقا مستحدثا لشهر الوقائع التي من شانها إنشاء او نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هي ما نصت عليه المادتان (٩٦٨) أو (٩٦٩) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدامن تاريخ نشوء الحق متي كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل، كما حظرت المادة (۲۲مکررا) قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (۲۲) حلا لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلب.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة