"الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون الاتصالات.. النواب: يحمى الأمن القومى ويواجه فوضى السوق.. ويحظر استيراد وحيازة وتصنيع معدات الاتصال دون تصريح.. ورئيس المجلس يحيل "إنشاء صندوق مصر الرقمية" للجنة نوعية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:00 م
"الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون الاتصالات.. النواب: يحمى الأمن القومى ويواجه فوضى السوق.. ويحظر استيراد وحيازة وتصنيع معدات الاتصال دون تصريح.. ورئيس المجلس يحيل "إنشاء صندوق مصر الرقمية" للجنة نوعية مجلس الشيوخ
كتبت : نور على - كامل كامل - أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويأتى مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

 ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

 ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

 
 وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
 
وعرض المستشار محمد شوقى وكيل اللجنة التشريعية، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
 
 
وأشار وكيل التشريعية إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، وبينت اللجنة فى تقريرها، إن التطور السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق أنشطتهما المختلفة في جميع مناحي الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الوسيلة التي تستخدمها العديد من الدول في نظامها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، الأمر الذي يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها.
 
 
وأضافت اللجنة نظرا لما لهذا القطاع من أهمية في التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدا لسيادة القانون، كان من البديهي أن يستجيب المشرع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.
 
 
وذكرت اللجنة، أن الدستور ينص في المادة رقم  31 على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.
 
 
وأوضحت اللجنة فى تقريرها انه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلاً عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.
 
 
وقال المستشار محمد شوقى وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، حيث تضمن استبدال نص المادة رقم ( 44 - فقرة أولى ) والتي نصت على " يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها  أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها. " بالنص الوارد بالقانون القائم والذي جرى نصه على: " يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة .
 
 
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة رقم 77، والتي نصت على: " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
 
 
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
 
 
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
 
وأعلن محمود أشرف أبو النصر موافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن هذه القانون مرتبط بالتنمية الاقتصادية وحماية الوطن المصرى ومواجهة الشائعات، فيما قال النائب طارق النصير إن هذا القانون يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات معلنا موافقته على مشروع القانون.
 
بينما أعلن حاتم حشمت عضو مجلس الشيوخ الموافقة على مشروع القانون، قائلا إنه يواجه انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصرى بالمخالفة"، مضيفا :" القانون القديم كان يتضمن عقوبات غير كافية لزما كان يجب تطوير التشريع".
 
 فيما أعلن أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون  رقم 10 لسنة 2003.
 
وقال "نجاتي" :" كنت أمل أن يكون هناك تشريعا جديدا لتنظيم الاتصالات بدلا من تعديل بعد مواد قانون تنظيم الاتصالات"، مشيرا إلي أن التعديلات التي تم إدخالها تتواكب مع متطلبات العصر، وتتماشى وتتواكب على ما يحدث فى سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
 
وأشار إلي أن تعديلات قانون الاتصالات جاءت لتعالج عيوبا لم يواجها القانون القديم، ضاربا المثل بأن التعديلات تواجه مسالتي تجميع معدات الاتصالات وتسويقها وهما لما يكونا بالقانون القديم".
 
وأعلن موافقته على مشروع القانون كما ورد من الحكومة من حيث المبدأ.
 
 
بدوره قال النائب أبو سريع إمام إن قانون تنظيم الاتصالات يعالج الشائعات التي تنتشر على السوشيال ميديا ويحمي الأمن القومي المصري معلنا الموافقة على القانون".
 
 
فيما أكد المهندس حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قانون الاتصالات الجديدة ستكون فرصة لمواجهة التطور الهائلة فى مجال الاتصالات، معلنا موافقته من حيث المبدأ على المشروع الجديد، وذلك حتى نمنح الحكومة حرية لمواكبة التطور السريع فى قطاع التكنولوجيا.
 
وأكد النائب أيمن عبد المحسن أن التعديلات الجديدة تأتى لحماية الأمن القومى المصرى والمصالح العليا، معلنا موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون الاتصالات.
 
بدوره أكد النائب أحمد حماد أن هناك تطور كبير حدث فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمر الذى أدى الى اعتماد الشركات عليها بشكل كبير لتحقيق أهدافها، وحيث إن القانون رقم 10 لسنة 2003 أصبحت بعض مواده لا تتناسب مع تكنولوجيا المعلومات والتطور الهائل فى مجال الاتصالات لذلك أعلن موافقتى عليه من حيث المبدأ.
 
كما أكد النائب هشام الحاج على أننا تتحدث عن إصلاح تشريعى بما يضمن الحفاظ على الأمن القومى والقانون يتضمن العقوبات اللازمة حتى نقوم بمساعدة الحكومة فى مواجهة التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات.
 
فيما تحفظ النائب محمود سامى على كلمة حيازة الموجودة فى نص المادة رقم 44، موضحا أن هناك مواطنين يحوزون على بعض الأجهزة أو مسافر مثلا معه راوتر أو غيره فهل سيتم معاقبته.
 
 فيما قالت النائبة سناء سليمان إن التشريع الجديد متعلق بالأمن القومى المصرى، والأمر يتطلب من الحكومة مواجهة هذه التطورات الهائلة فى تكنولوجيا المعلومات، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على القانون.
 
 
أما النائب عمرو عزت سلامة فأكد أن الدولة الوطنية المصرية تشهد تطور كبير فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال العقود وبالفعل يظهر هذه الطفرة من خلال، مع جودة المنتج فى السياحة كان الطبيعى أن يظهر على السطح بعض الشركات التى تستغل هذه الطفرة وتحقق أموالا طائلة عبر منصات الدولة المصرية معلنا موافقته من حيث المبدأ على القانون.
 
كما أعلن النائب محمد عبد العليم الشيخ موافقته على القانون من حيث المبدأ كما طالب باستغلال إمكانات مصر فى قطاع الاتصالات.
 
وأكد النائب محمود صلاح أن التعديل يأتى موافقا لنص المادة 31 من الدستور المصرى لكن أبدى تحفظه على نص المادة رقم 44 الموجود به كلمة حيازة.
 
بينما أعلن النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، رفضه قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون  رقم 10 لسنة 2003.
 
 وقال "سرى الدين" خلال كملته:" رفضي لمشروع القانون لا يعني أننا ضد الأمن القومي المصري، بل أنا دعم لحماية الأمن القومي المصري، لكني أنا ضد تشديد عقوبة دون أن تكون أي هناك أي تفاصيل بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن تشديد العقوبة".
 
 وأضاف:"أن هذا القانون خلا من ذكر المعدات التي تستوجب تشديد العقوبة، وهذا شيء يدعوني أن أعلن رفضي لمشروع القانون".
 
 ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا :" حقك الدستوري أن ترفض مشروع القانون لكن يجب أن توضح وجهة نظرك".
 
 فيما قال سري الدين:" رفضي بسبب الجزئية المتعلقة بتشديد العقاب وتغليظ العقوبة"، مضيفا :"لا نتهاون فى حماية الأمن القومي لكني أعترض على أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون لا تفرق بين المعدات التي تستلزم تشديد العقوبة أو تقليلها".
 
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على استبدال نص المادة رقم ( 44 – فقرة أولى ) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بالنص الآتى: "يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز طبقا للمعايير والمواصفات  المعتمدة منه.
 
 
جاء إقرار المجلس للمادة طبيقا للصياغة التى تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة، والتى  تمثلت فى ضبط صياغة المادة التى وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
 
 
وكانت المادة كما جاءت بمشروع القانون المقدم من الحكومة نصت على " يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
 
 
وفى ذات الجلسة أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس، رسالة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية.
 
وينص مشروع القانون على أن تكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.
 
 
ووفقًا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، كما أن له- بصفة خاصة- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية، كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمى.
 
 
يذكر أن المادة 249 من قانون مجلس الشيوخ تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب ويبلغ المجلس رأيه إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
 
 
كما قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن عملا بالفقرة الأولى من المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس، أخطره رئيس حزب مصر الحديثة باختيار النائب الدكتور محمد نبيل دعبس ممثل للهيئة البرلمانية للحزب، أمام المجلس كما أخطره رئيس حزب الاصلاح والتنمية، باختيار النائبة الدكتورة سلوى ابراهيم على الحداد، والنائب سامح أنور السادات نائب لها.
 
وتابع قائلا، خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس،: "كما أخطرنى رئيس حزب الشعب الجمهورى باختيار النائب إيهاب وهبى لبيب وهبى ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس".  
 
 
يذكر ان المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على: يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس
 
 
وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة