الداخلية تضبط لصا يسرق غرف الكهرباء في الإسكندرية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:29 ص
الداخلية تضبط لصا يسرق غرف الكهرباء في الإسكندرية كابلات كهرباء
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى لجرائم السرقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بارتكاب وقائع سرقة بعض محتويات وأجزاء من غرف كهرباء "جارى إنشائها" بمنطقة شرق الإسكندرية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه لعدد (8)  وقائع سرقات أجزاء ومحتويات غرف كهرباء بأسلوب "كسر الباب الخارجى للغرفة" ، كما أضاف أنه قام بإخفاء المسروقات لدى (تاجر أدوات كهربائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) ، وبإستهداف الأخير تم ضبطه وبحوزته (المسروقات المستولى عليها) بالمحل الخاص به ، وبمواجهة المتهم الأول إعترف بسرقة المضبوطات والتصرف فيها بالبيع للمتهم الثانى، كما أفادت الجهات المعنية بأن المضبوطات تقدر قيمتها بمبلغ (مليون ومائتان ألف جنيه) فتم حبس المتهم.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

 

يعاقب بالحبس مع الشغل:

 

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

 

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

 

-على السرقات التي تحصل ليلا.

 

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

 

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

 

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

 

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة