متحدث الحكومة لـ"تليفزيون اليوم السابع": مبادرة استيراد السيارة المعفاة من الضرائب ستتاح 4 أشهر فقط

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:59 م
متحدث الحكومة لـ"تليفزيون اليوم السابع": مبادرة استيراد السيارة المعفاة من الضرائب ستتاح 4 أشهر فقط هند مختار
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل قرار الحكومة اليوم حول مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
 
وقال السفير نادر سعد فى تصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع"، عن موعد تطبيق القرار: "نتحدث عن مشروع قانون وسيحيله مجلس الوزراء لمجلس النواب صباح الغد ثم سيبدأ مجلس النواب فى مناقشته الأسبوع المقبل".
 
وتابع السفير نادر سعد، أن المشروع كان مطلب للمصريين بالخارج منذ فترة طويلة، موضحا إنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني يتيح للمصريين بالخارج الدخول عليه والتسجيل فى حالة توافر الشروط عليه".
 
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
 
وأوضح متحدث مجلس الوزراء ، أن نوع السيارة يشمل سنة الصنع والسعة الليترية والمواصفات الفنية وهى ضمن المحددات والمعايير التى سيحدد بناءً عليها الموافقة على السماح باستيرادها وإعفائها من الضرائب والرسوم.
 
وتابع: "بعد دخول السيارة مصر يستطيع الشخص الذى يمتلك السيارة التصرف فيها حيثما يشاء من حيث البيع أو نقل الملكية ولكن استرداد مبلغ الوديعة لن يتم قبل 5 سنوات".
 
وأوضح أن "المبادرة بشكل استثنائي ولفترة قصيرة جدا، كي لا تؤثر على السوق المحلية، المبادرة ستتاح لفترة 4 شهور فقط".
 
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.وي ُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج  وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
 
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
 
ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة