أكرم القصاص - علا الشافعي

"علشان ميضحكش عليك".. العقد الموقع مع البائع وبه شرط يخالف بنود "حماية المستهلك" باطل.. وأى سلعة ينتج عنها الإصابة بعاهة مستديمة أو مرض مزمن تصل غرامتها إلى مليون جنيه.. وللجهاز وقف عرض إعلان يسبب ضررا

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:00 ص
"علشان ميضحكش عليك"..  العقد الموقع مع البائع وبه شرط يخالف بنود "حماية المستهلك" باطل.. وأى سلعة ينتج عنها الإصابة بعاهة مستديمة أو مرض مزمن تصل غرامتها إلى مليون جنيه.. وللجهاز وقف عرض إعلان يسبب ضررا لحماية لمستهلك حق وقف عرض إعلان يسبب ضررا
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، عدد من القواعد التي تحمى المستهلك منها على سبيل المثال، أنه عند توقيع أي عقد بين المنتج والمستهلك بشأن سلعة ما ويخالف بنود القانون فلا يمكن الاعتداد به ويكون باطلا.

ونصت المادة رقم 28 من قانون حماية المستهلك على أنه يقع باطلاً كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه خفض أى من التزامات المورد الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها.

ووفقا للقانون يلتزم المورد الذى أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن،ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

فيما حدد القانون، عقوبة السجن والغرامة تصل إلى مليون جنيه إذا تسببت سلعة أو منتج في إصابة شخص بعاهة مستديمة أو مرض مزمن.

كما منح القانون الحق لجهاز حماية المستهلك في توجيه أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنيًا بأحد المعامل أو الهيئات المعتمدة عند الحاجة لذلك، ويحدد الجهاز الطرف المتحمل لمصروفات الفحص الفنى أو المعاينات.

وذكر القانون أنه وفقا لنص المادة رقم 56، فإنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.

ونصت المادة رقم 72 من قانون حماية المستهلك على أنه إذا نشأت عن مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وإذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز فى هذه الحالة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.

وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وأوضح القانون، أنه يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة.

ونصت المادة رقم 59 من القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

١ - يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.

٢ - يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

كما عاقب القانون، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.

ووفقا للقانون يحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

ووفقا للقانون، على النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارًا وقتيًا فى شأن المحضر، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ عرضه عليها، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان، أو بإلغائها، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر.

فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن.

فيما نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة