مستريح أجنبي.. استولى على تحويشة المواطنين بزعم توظيفها في النزهة

الإثنين، 03 يناير 2022 01:49 م
مستريح أجنبي.. استولى على تحويشة المواطنين بزعم توظيفها في النزهة أموال- أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لجأ "مستريح أجنبي" للنصب على المواطنين بالاستيلاء على أموال بزعم توظيفها لهم، ومنحهم فوائد شهرية، إلا أنه لم يف بوعوده، حتى دخل السجن.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من 3 أشخاص بتضررهم من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة وتصدير الفاكهة وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها ، وقدم أحد المُبلغين شيكا بنكيا لصالحه من المشكو فى حقه "بدون رصيد".
 
أسفرت الجهود أن المشكو فى حقه محبوس على ذمة قضيتى (شيك والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات- تبديد والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات).. وتم إستخراجه من محبسه ، وبمواجهته أقر بأقوال المجنى عليهم وأضاف بقيامه بإرتكاب عدد 6 وقائع نصب بذات الأسلوب وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهم.
 
وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة