أكرم القصاص - علا الشافعي

تعديلات جديدة على قانون سوق رأس المال.. تهدف لتوفير تمويل يضفى حيوية لتحقيق التنمية الشاملة.. والقانون يتيح إصدار سندات توجه حصيلتها لتمويل الاشخاص الاعتبارية مقابل ما ينشأ لصالحها من تدفقات نقدية

الجمعة، 28 يناير 2022 08:00 ص
تعديلات جديدة على قانون سوق رأس المال.. تهدف لتوفير تمويل يضفى حيوية لتحقيق التنمية الشاملة.. والقانون يتيح إصدار سندات توجه حصيلتها لتمويل الاشخاص الاعتبارية مقابل ما ينشأ لصالحها من تدفقات نقدية النائب أحمد سمير ومجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نحو  مزيد  من القواعد والمعايير في مجال سوق رأس المال بما يتماشي مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي من المزمع مناقشته داخل لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير.

 
يأتي مشروع القانون تفعيلا للنص الدستوري في مادته (27) والذي يقضي بإلزام النظام الاقتصادي باتباع معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العامل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
 
 
وتؤكد المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير العدل المستشار عمر مروان، علي سعي الدولة جاهدة إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
 
وأضاف مروان، أنه تعزيزاً لهذا الاتجاه اقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به في استحداث وتطوير أدوات تمويليه غير مصرفية جديدة تيسر إقامة واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور فأتاحت للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلا ، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها
 
 
ومن هذا المنطلق، اُعد مشروع القانون في مادتين ، بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (10 مكرراً) في فقرتها الأولى لتبطل عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية أو أحد مديريها مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين في مجلس إدارتها أو في إدارتها، أو يكون لمساهمي تلك الشركة أغلبية رأس المال فيها، وذلك إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد، وذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوي الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض.
 
وأجازت الفقرة الثانية بمراعاة ميعاد السقوط المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 - إبطال عقد المعاوضة الذي يثبت عدم مراعاته لمصالح الشركة أو الإضرار بها، كما أجازت لمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة بمن فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي كان طرفا في العقد إذا أبرم هذا العقد بشكل غير عادل بما يلحق ضررا بالمساهمين أو بالشركة من وراء ذلك العقد، وطلب رد المكاسب المباشرة أو غير المباشرة التي حققها المستفيدون. 
 
وأجازت المادة (10 مكرراً 1) للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير بعد إدخاله خصما بحسب الأحوال بتقديم أي محرر تحت يده يكون منتجاً في الدعوى التي تقام بالتطبيق لحكم المادة (10 مكرراً).
 
 
وأوجبت المادة (10 مكرراً 2) على الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراء اتها والتصويت عليها عن بعد، وأوكلت إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، وضمانا لفاعلية التطبيق، عاقبت المادة (65 - الفقرة الثانية) كل من خالف حكم المادة ( 10 مکررا 2 ).
 
 
وأجازت المادة (41 مكررا - الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة ) لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة - بعد موافقة السلطة المختصة بها- مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية وحددت المقصود بالتدفقات النقدية المستقبلية، وحددت الشروط اللازم توافرها لإصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية، وأهمها ضرورة أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام أو تقديم خدمات عامة للجمهور، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه إضافة تدفقات نقدية مستقبلية بشروط آخرى تصدر سندات توريق مقابلها.
 
وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات.
 
كما حددت المادة (41 مكررا 1- الفقرة الرابعة ) مكونات محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية والتي تتضمن بيانا معتمدا من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، والضمانات الإضافة ان وجدت، وتكون محفظة التوريق ملكا لحملة السندات.
 
وحوي مشروع القانون، حكما انتقاليا أوجب بموجبه على الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بورصات الأوراق المالية توفيق أوضاعها بالتطبيق لحكم المادة (10 مکرر "2") المتعلق باستخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد - خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن شروط وضوابط وإجراءات إتاحة استخدام هذه الأنظمة الإلكترونية. 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة