أكرم القصاص - علا الشافعي

التفاصيل الكاملة عن قانون المالية الموحد.. كل ما تريد معرفته عن المشروع قبل إقراره نهائيا بـ"النواب".. ينظم مراقبة الموازنة.. يلزم الجهات الإدارية بتقديم تقارير أداء لـ"المالية".. وتقرير سنوى عن الحساب الختامى

الأحد، 02 يناير 2022 10:00 م
التفاصيل الكاملة عن قانون المالية الموحد.. كل ما تريد معرفته عن المشروع قبل إقراره نهائيا بـ"النواب".. ينظم مراقبة الموازنة.. يلزم الجهات الإدارية بتقديم تقارير أداء لـ"المالية".. وتقرير سنوى عن الحساب الختامى مجلس النواب - أرشيفية
كتب محسن البديوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتظر قانون المالية الموحد، المقدم من قبل الحكومة، الموافقة والرأى النهائى من قبل مجلس النواب، فى جلسة غدًا الثلاثاء، وذلك بعد جلسات سابقة شهدت الموافقة على مجموع مواده، حيث يقضى القانون المنتظر إقراره نهائيًا أن يقضى على ازدواجية التشريعات بدمج قانونى الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية فى قانون موحد، ويعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء لضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

ويتضمن قانون المالية الموحد، فى مجموع مواده ضوابط ونصوص ملزمة لمراجعة نتائج التنفيذ الفعلى لموازنات الجهات الإدارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والملحقة بها فى نهاية السنة المالية، سواء من جانب وزارة المالية أو جهاز المحاسبات.

تحديد قوانين الحسابات الختامية

وحدد القانون مواعيدا ملزمة لتقديم قوانين الحسابات الختامية وتقارير المراجعة إلى مجلس النواب، حيث ألزم القانون الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية بإعداد الحساب الختامى والقوائم المالية وتقديمها إلى الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

كما نص على إحالة الحكومة ومجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى فى موعد أقصاه 4 أشهر من انتهاء السنة المالية، وأن يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريرا سنويا عن مراجعة الحسابات والقوائم المالية وتقييم الأداء فى موعد أقصاه 6 أشهر من انتهاء السنة المالية.

المادة 36 من القانون، أوجب على وزير المالية أن يصدر سنويًا القرارات الوزارية لتحديد المواعيد الملزمة للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم قوائمها المالية وحسابها الختامى إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك التسويات المطلوبة.

إلزام وزارة المالية بإجراء التسويات والتعديلات

وزارة المالية بإجراء التسويات والتعديلات فيما يحدد أيضا الموعد الذى تلتزم فيه وزارة المالية بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على القوائم المالية والحساب الختامى للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بها، وألزم القانون كل جهة إدارية بإعداد القوائم المالية والحساب الختامى الخاصين بها، متضمنة جميع البيانات المالية اللازمة وأى تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

كما ألزم القانون فى المادة "65" الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها فى السنة المالية وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الاستراتيجية فى السنة المالية والإطار الموازنى متوسط المدى، وتقديمها إلى ثلاث جهات وهى وزارة المالية والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزى للمحاسبات وان يكون هذا التقرير مشفوعًا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلى عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونظم القانون دور جهاز المحاسبات فى مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الادارية والوحدات الاقتصادية، وحدد مواعيد تقديمه الجهاز لتقايره إلى وزراتى المالية والتخطيط ومجلس النواب.

وأوجب القانون فى المادة 66 على الجهاز المركزى للمحاسبات أن يقدم تقريرًا عن نتائج مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الادارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من وزارة المالية والوزارة المعنية بالتخطيط، فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل من القوائم المالية والحساب الختامى، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التى يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المحددة لها.

وطبقا للمادة 67 تعد وزارة المالية مشروع الحساب الختامى للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقًا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل على القوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية فى نهاية السنة المالية، وتعد الوزارة المعنية بالتخطيط تقرير أداء عن مدى تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة على أن تقوم الوزارة بموافاة الوزارة المعنية بالتخطيط ببيانات المتابعة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المواعيد والإجراءات التى تلتزم بها الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط بتقديم تقاريرها.

وأوجب القانون فى مادته 68 أن تحيل الحكومة إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات، مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وبياناتها التفصيلية بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة فى موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

إلزام المركزى للمحاسبات بتقرير سنوى لمجلس النواب

وألزم القانون فى المادة 96 الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامى، وتقييم الأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية فى موعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى مجلس الشيوخ والوزارة المعنية بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.

وعرف قانون المالية الموحد الحساب الختامى بأنه تقرير عن التنفيذ الفعلى لموازنات الجهات الادارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والملحقة بها فى نهاية السنة المالية.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب خلال إقرار هذه المادة مناقشات بسبب نصف شهر فى المدة المحددة لتقديم الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامى وتقييم الأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية، حيث حددت المادة المدة كما انتهت اليها لجنة الخطة بالمجلس فى موعد أقصاه خمسة اشهر ونصف من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ويهدف مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموع مواده وسيتم الموافقة عليه نهائيا الجلسات المقبلة لمجلس النواب إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى فى بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة