أكرم القصاص - علا الشافعي

مختص أسرة: النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج

الخميس، 13 يناير 2022 05:00 ص
مختص أسرة: النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خلاف ينشب بين كثير من الأزواج والزوجات بسبب رغبة الزوجة بتوفير من يساعدها فى الأعمال المنزلية، وتربية ورعاية أطفالها، وبعض الزوجات يذكرن بدعواهن بأنهن-  ممن يتم خدمتهن فى منزل عائلتهن-، أو بأن الأزواج ميسوري الحال ويستطيعوا توفير المساعدة لهن ومنحهن حقهن، في حين يرد الأزواج بأن -الخادمة - رفاهية فى ظل عجز الأزواج على توفير المتطلبات الأساسية للأسرة، لتشتعل الخلافات بين الزوجين.

ومن الأسئلة التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة متي تستحق الزوجة أجر الخادم، والقواعد القانونية المتبعة فى تلك الحالة، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها.

ووفقا للمحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية وليد خلف، عدم وجود نص قانوني يجبر الزوجة على أداء الأعمال المنزلية، وإنما تقدم علي ذلك بحكم العرف السائد وبرضاها، وليس للزوج إرغامها بأداء تلك الأعمال- أى تقوم الزوجة طواعية وتفضلا منها، –وفي حال امتنعت أو رفضت أدائها وتضرر زوجها ليس أمامه إلا أن يقنعها، وعليه ان يتفق معها وديا أو يحضر خادمة إذا كانت ظروفه المادية تسمح وإذا كانت هي من أسرة لديها خدم.

وأشار المختص فى الشأن الأسري: "ونصت المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن النفقة تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه".

وتابع خلف: "تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع وتعتبر نفقة الزوجية دينا على الزوج من تاريخ امتناعه".

وأضاف: "الزوج لا يستطيع إقامة دعوي نشوز حال امتناع زوجته عن أداء الأعمال المنزلية، كونه ليس حق قانوني له، وأن الأمور المتعلقة بالخدمة المنزلية يغلب فيها العرف أكثر من القانون، والعرف له احترامه قانونا، طالما لا يتعارض مع أحكام الشرع وحقوق الزوجة".

وتابع خلف: "تري الكثير من الزوجات أن على الزوج القيام بواجباته تجاهها وأن يحضر لها ولأولادها كل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة اللازمة بحسب العرف على قدر يسار حالته".

وأوضح المختص في شئون محاكم الأسرة  أن دعوي أجر الخادم تنظر أمام محاكم الأسرة، وأنها تتوقف إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار وأنه ممن تخدم نساؤه، وفرض أجر الخادمة لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية.

وأكد المختص بالشأن الأسري: "إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة