وقف المزاولة.. عقوبة الإخلال بمزاولة مهنة العلاج النفسى بالتعديلات الجديدة

السبت، 28 أغسطس 2021 06:00 ص
وقف المزاولة.. عقوبة الإخلال بمزاولة مهنة العلاج النفسى بالتعديلات الجديدة الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، على عدم جواز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسى دون ترخيص بذلك، ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولى تلقى طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد على ألفى جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما يلى نستعرض العقوبات التى تنتظر المعالج فى حال إخلاله بواجبات عمله.

ووفقا للقانون

إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسى وسماع أقواله أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية :

- الإنذار.

- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

- إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة