رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مواد إصدار "المالية العامة الموحد"

الأحد، 04 يوليو 2021 04:07 م
رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مواد إصدار "المالية العامة الموحد" المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بعد الموافقة علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، مع الدعوة لجلسة تالية غدا الاثنين.
 
وتقضي المادة الأولي وفقا لما انتهي إليه المجلس، بأن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة وتسري أحكامه علي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
 
وتشير الفقرة الثانية، بأن تسري أحكام علي الهيئات الاقتصادية بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين وقرارات إنشائها
 
ووفقا للمادة ذاتها، لا تسري أحكامة علي الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها علي اشتراكات أعضائها، الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
 
وتقضي المادة الثانية من مواد الاصدار  بأن يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يتناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهداف الاستراتيجية للدولة.
 
وتُحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود".
 
كما شهدت الجلسة الموافقة علي المادة الثالثة، التي تقضي بإلغاء القانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
 
وتقضي المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
 
كما وافق المجلس علي المادة الخامسة والتي تقضي بأنه لوزير المالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق، أما المادة السادسة فهي مادة الإصدار.
 
 
 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة