أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يجوز الاعتداد بالمعلومات المستخرجة من الوسائط الإلكترونية كأدلة جنائية؟

الأحد، 23 مايو 2021 03:00 ص
هل يجوز الاعتداد بالمعلومات المستخرجة من الوسائط الإلكترونية كأدلة جنائية؟ جرائم الانترنت
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية تعتبر بمثابة حجية الأدلة الجنائية في الإثبات الجنائى طالما توافرت الشروط الفنية لها في اللائحة التنفيذية للقانون.

ونصت المادة رقم 11 من قانون مكافحة جرائم تقينة المعلومات على أنه يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، بأمر مسبب لمدة محددة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة