مجلس الشيوخ يلغى إجازة التحكيم فى تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التصكيك

الإثنين، 17 مايو 2021 04:32 م
مجلس الشيوخ يلغى إجازة التحكيم فى تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التصكيك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على رأى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحذف المادة 19 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتي كانت تجيز التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التصكيك.
 
ورأت اللجنة البرلمانية التي يرأسها النائب هاني سري الدين، في حذفها للنص القانوني الوارد بمشروع قانون الحكومة، أن تسوية المنازعات تخضع للقواعد العامة الموضوعية والإجرائية للقوانين المنظمة لها في هذا الشأن، فضلا عن أنه لا توجد ضرورة لوضع تنظيم خاص أو ترديد لذات الأحكام الوارد بالقوانين السارية في هذا الشأن، مشيرة إلي أن الإشارة إلي التحكيم في صلب هذا القانون أمر يجب استبعاده لأن التحكيم الذي تكون الدولة أو الجهة الإدارية أحد أطرافه يخضع لتنظيم خاصة وموافقات محددة ليس هذا القانون معني بتنظيمها.
 
وكانت المادة الـ(19) بمشروع قانون الحكومة، والتي وافق المجلس علي إلغاؤها، تقضي بأنه يجوز الاتفاق علي تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية، أو خارجها، والعقود التي تبرم استنادا عليها، بطريق التحكيم وفقا لأحكام  قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لأحكام القوانين السارية، وتتم التشوية طبقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية.
 
واختلف النائب بهاء أبو شقة، وكيل المجلس مع ما ذهبت إليه اللجنة حيث تسأل عن الضرر الذي يعود في حال عدم حذف المادة، مشيراً إلي أن المادة تحمل طمأنينة للمستثمر لاسيما وأن الهدف من القانون هو دعم الاستثمار الذي يتطلب ضوابط ممثله في الحوافز والضمانات، وأن الحذف بعد وروده من الحكومة قد يحمل معني أخر وكأن المجلس يرفض التحكيم.
 
وكذا رأي النائب عبد الله الأعصر رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الابقاء علي النص القانوني وأنه لا ضرر منه.
 
الأمر الذي عقب عليه النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالايضاح أن هناك فارق بين الاستثمار المباشر المنظم بقانون الاستثمار، والاستثمار في الأوراق المالية، مما استوجب المغايرة.
 
وأشار هاني سري الدين، إلي أن أحد الدروس المستفادة من 40 عاما لتطبيق مثل هذه النصوص، أنها كانت تتيح للمستثمر اللجوء لمركز منازعات الاستثمار بالبنك الدولي ليقاضي الحكومة المصرية، وإذا صدر قرار في شأنها فأنه ينفذ علي الاصول خارج مصر، مشيراً إلي أنه كان هناك نصوصا مرعبة سابقة في هذا الصدد واستند إليها في التحكيم مباشرة.
 
وتابع سري الدين، "لذا كانت رؤية اللجنة البرلمانية بالحذف نظرا للمخاطر المرتبطة بالنص، فضلا عن أنه لا يضيف جديد".
 
 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة