سيدة تطلب حبس مطلقها لرفضه دفع 100 ألف جنيه متجمد نفقة 6 شهور

الجمعة، 02 أبريل 2021 02:00 ص
سيدة تطلب حبس مطلقها لرفضه دفع 100 ألف جنيه متجمد نفقة 6 شهور خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية والمقدرة بـ100ألف جنيه عن 6 شهور، المفروضة عليه قضائيا لطفله.

وقالت : تخلف عن سداد نفقات طفلي التى قضت بها المحكمة، بعد تطليقه لي غيابياً، وسلبني حقوقي الشرعية، حتي نفقة الطعام والشراب والمسكن أمتنع عن سدادها، بحجة عسر حاله المادي، رغم أنه يمتلك رصيدا بالبنك، وتزوج بأخري، وسجل ممتلكاته باسمها، لإسقاط حقوقى، عقابا لى علي اعتراضي علي تصرفاته وخيانتي أثناء زواجنا".

وأكدت الزوجة البالغة من العمر 35 عاما:" طليقي ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل، ورغم محاولتى حل الخلافات وديا رفض، لم أجد حلاً غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة، بعد أن تركنا طوال شهور بدون نفقات، وقدمت للمحكمة ما يثبت امتناعه عن رعاية طفله كيدا بي، واستيلائه علي شقه الحضانة، ومنقولاتي، وحقوقى الشرعية، ومواصلته ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي".

وطالبت بالزام مطلقها بنفقات طفلها، بعد امتناعه عن سدادها، وقيامه بتهديدها، وتشويه سمعتها لإسقاط حقها بالحاضنة، كما أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرته على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن السداد.

 وأشارت الأم لطفل يبلغ 8 سنوات، بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه.

 يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة