سيدة تتهم زوجها بتبديد منقولاتها بعد عشرة 24سنة وتطالبه بـ300 ألف جنيه تعويض

السبت، 10 أبريل 2021 02:00 ص
سيدة تتهم زوجها بتبديد منقولاتها بعد عشرة 24سنة وتطالبه بـ300 ألف جنيه تعويض محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوى تبدبد، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، ادعت فيها تبديده منقولاتها بعد زواج دام 24 عاما، والمطالبة بتعويض 300 ألف جنيه، بعد أن عاقبها على اعتراضها على خيانته، لتؤكد: "تركني معلقة طوال 3 سنوات ورفض تطليقي ومنحي حقوقى الشرعية، وأساء لي ولأولادي، وواصل ملاحقته لي بتهم باطلة، لتشويه سمعتي".
 
 
وتابعت: "لاحقني بالقضايا، وطالبني بالمثول في بيت الطاعة، وانهال على بالضرب المبرح عندما شكوته، وتعدى على أولاده بالسب والقذف، وشوه سمعتي بسبب طلبي الطلاق، ورفض رد حقوقي".
 
وذكرت الزوجة، في دعواها بمحكمة الأسرة: "مكثت 3 سنوات معلقة، ليضطر أشقائي إلى الإنفاق على أولادي، وتحمل معظم النفقات، وذلك بعد طلبهم أكثر من مرة النفقات من والدهم ورفضه مساعدتنا، رغم يسر حالته المالية، وعندما اشتكيت بالمحكمة أطالب بالنفقات، لاحقني بالاتهامات الباطلة،  لأتعرض للعنف والضرب والإهانة والسب علي يديه، مما دفعني لطلب الطلاق ".
 
 وأضافت: "داوم على الإساءة لي طوال سنوات الزواج، ليستغل حبي له ورغبتي في تربية أبنائي، لأعيش حياة مليئة بالعنف، بسبب التصرفات غير الأخلاقية التى يداوم على ارتكابها".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أنه من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق، هو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزويرا يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة