أكرم القصاص - علا الشافعي

9 آثار مترتبة على الإدراج بقوائم الإرهابيين وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 08 مارس 2021 02:30 ص
9 آثار مترتبة على الإدراج بقوائم الإرهابيين وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين، وحول هذا الأمر نستعرض ما تضمنته المادة (7) بشأن ما يترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، وطوال مدته، من أثار ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك.
 
وتأتى وفقا للقانون كالتالى:
 
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد
 
2- سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده
 
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية
 
4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال
 
5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر
 
6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله
 
7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى
 
8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة
 
9- وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة
 
كما نظمت المادة، الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الكيانات الارهابيية، مع تأكيدها مراعاة حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة
 
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أى من القائمتين.
 
ويُقصد بالإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة