اعرف مصير صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم في القليوبية

الأحد، 07 مارس 2021 01:00 ص
اعرف مصير صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم في القليوبية خبز - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية. وأكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام مسئول عن مخبز بلدى في القليوبية بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، مستولياً على أموال الدعم محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

بالفحص تبين استيلاء المذكور على أموال الدعم بدون وجه حق، كما ورد بتقرير الجهات المعنية أن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً قدرها (10٫382٫811 جنيه).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: يقول المشرع، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات.

وأشار المشرع، إلى أن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.

وأكد المشرع إلى أنه في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة