أكرم القصاص - علا الشافعي

لو اتعرضت للابتزاز الإلكترونى.. إزاى تاخد حقك بالقانون؟.. اعرف الخطوات

الجمعة، 05 مارس 2021 04:49 ص
لو اتعرضت للابتزاز الإلكترونى.. إزاى تاخد حقك بالقانون؟.. اعرف الخطوات الإنترنت - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثير من المواطنين يتعرضون للابتزاز الإلكترونى، ويسعى البعض لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لحمايتهم من الابتزاز.. و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم الإجراءات التى يجب إتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد على النحو التالى:

1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2 - استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.
 
3 - إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491.

والعقوبة التى تنتظر من يقوم بابتزاز وتهديد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى وفقاً للمادة 327، والتى تنص: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة