ما هى اللافتات المعفاة من الترخيص بقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة؟

الجمعة، 19 مارس 2021 06:00 ص
ما هى اللافتات المعفاة من الترخيص بقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة؟ مجلس النواب و إعلانات الطرق -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعفى قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020، بعض أنواع الإعلانات واللافتات من شرط الحصول على الترخيص، لوضعها على الطرق العامة.
 
وفى هذا الصدد، تنص المادة (7) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :
 
1 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
 
2 - الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.
 
3 - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
 
4 - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .
 
كما تنص المادة على أنه في جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة