قطار المحاكمات .. الدستورية تفصل في عدة دعاوى والجنايات تحاكم إرهابيي داعش

السبت، 06 فبراير 2021 07:00 ص
قطار المحاكمات .. الدستورية تفصل في عدة دعاوى والجنايات تحاكم إرهابيي داعش محكمة ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر المحكمة الدستورية العليا" اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، أحكامها في عدد من الدعاوى الطاعنة في دستورية مواد محددة ببعض القوانين، كما تنظر محكمة الجنايات محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ "داعش التجمع الأول"
 

بطلان حظر إقامة المنشآت على خطوط أنابيب البترول

تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشان خطوط انابيب البترول       .
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول بشأن تحديد مسافات حظر إقامة المنشآت أو غرس الأشجار غير الحقلية على خطوط انابيب البترول.
وتنص المادة الثانية من قانون خطوط انابيب البترول على "حظر إقامة المنشآت أو غرس الأشجار غير الحقلية على هذه الأنابيب أو على مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبيها داخل كردون المدن في القرى وستة أمتار من كل جانب من جانبها خارج الكردون، ويجوز إنشاء الخطوط على مسافة أقل من المسافات المشار إليها في حالة الضرورة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وعلى أن يراعى في التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة.
 

عدم دستورية شروط إلغاء ترخيص السلاح

 
كما تصدر المحكمة الدستورية العليا، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن قانون الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط إلغاء ترخيص حمل السلاح.
 وأقيمت الدعوى رقم 92 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرتان الثالثة والخامسة من المادة الرابعة والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
وتنص المادة 10 من قانون الاسلحة والذخيرة على أن "يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (أ) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكلم الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى أكتوبر 2018، فى الدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص؛ سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها".
 

دعوى دستورية قانون قضايا الدولة

 
وتصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة رقم 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002.
 وتطالب الدعوى رقم 82 لسنة 41 دستورية، بالفصل فى مدى دستورية نص المادة رقم 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 . 
وتنص المادة الثانية للقانون رقم 2 لسنة 2002، على أن يضاف إلى قانون هيئة قضايا الدولة مادة جديدة برقم (25 مكرراً) نصها الآتي: " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ دون غيرها ـ بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة ـ دون غيرها ـ بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، وتختص أيضاَ ـ دون غيرها ـ بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم، ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات".
 

خلية داعش التجمع الأول

 
وتواصل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد سماع مرافعة دفاع 9 متهمين بينهم 6 محبوسين، بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، والمعروفة بخلية داعش التجمع الأول.
 
ووجهت النيابة للمتهمين، حسن أمين المندوه، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد  السيد محمد بدوى، خالد محمد عبد المعبود، رجب محمد أحمد جاب الله هانى صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، أنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.
 
وتضمن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة أن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
 كما تضمن قرار الإحالة أن المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية لتحقيق جرائم إرهابية والتحق بجماعة داعش فى العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجمعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.
 
وكشفت التحقيقات عن تكوين جماعة إرهابية تدعو لأفكار تكفيرية أسسها المتهم الأول حسن أمين المندوه محامى، وشهرته حسن أبو الأشبال، كما وجه للمتهمين الأول والثانى والتاسع تهم تمويل الجماعة، ووجه للمتهم الثالث السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة عبر الحدود الجنوبية، وسهل سفره المتهم الثامن، ووجه للمتهم الأول وآخرين تهم الترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعوا للعنف.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة