7 اختصاصات يمنحها قانون تنظيم الجامعات لمجلس خدمة المجتمع

السبت، 27 فبراير 2021 08:00 ص
7 اختصاصات يمنحها قانون تنظيم الجامعات لمجلس خدمة المجتمع وزارة التعليم العالى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون تنظيم الجامعات في المادة 35 مكررا، على أن يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية: وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة من ذوى الخبرة فى مجالات الانتاج والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز لهم الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس الجامعة المعنية.

وحددت المادة 35مكررا "أ"، اختصاصات المجلس، ونصت على أن يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر فى المسائل الآتية:  
1 - دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التى تكفل تحقيق دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
2 - دراسة مشاكل النشاط الإنتاجي ودور الخدمات ومواقع العمل فى البيئة ودور البحث العلمى التطبيقى فى حلها.
3 - دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التى تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية.
4 - دراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية فى شتى المجالات.
5 - دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
6 - المسائل التى يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأى.
7 - المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.
 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة