هذه الوحدات لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية..

من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية البائع أم المشترى؟.. الضرائب توضح

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:47 م
من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية البائع أم المشترى؟.. الضرائب توضح رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن التسجيل العقارى يهدف لترغيب المواطنين فى توفيق أوضاع الوحدات السكنية.

 

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن العقارات المباعة من شخص طبيعي لشخص آخر تخضع لما يسمى بضريبة التصرفات العقارية، وتم تطويرها وتحديثها وتخفيضها في قانون رقم 226 لسنة 1996 من 5% لـ 2.5% من قيمة التصرف أو البيع أو قيمة العقد الابتدائى، وليس لها علاقة بسعر السوق، ولم يطرأ عليها أي تغيير بينما حال كانت الوحدة أو قطعة الأرض مشتراه من شخص اعتباري كشركات الأموال أو شركات قطاع أعمال عام أو شركات قطاع خاص، لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية، وليس عليها أى ضريبة.

 

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن الضريبة تفرض على البائع وليست على المشترى، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون، مناشدًا أي مشتري بحجز مبلغ من قيمة الشراء لحين قيام البائع بدفع قيمة التصرفات العقارية.

 

وذكر مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن هناك عقارات معفية من ضريبة التصرفات العقارية بنص القانون، وهى العقارات المتواجدة بالقرى والنجوع والكفور، مشيرًا إلى أن القرى السياحية تخرج عن هذا الإطار وليست معفية من الضريبة.

 

وأضاف "محروس"، أن النص التشريعي في أحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 يُشير إلى أن كل ما هو داخل مدينة يخضع لضريبة التصرفات العقارية، ولكن هناك استثناءات قبل 25-7-2018، وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التى آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وفيما بعد هذا التاريخ تخضع للضريبة، وتابع أنه لا يجوز للمشرع فرض رسم بأى حال دون خدمة.

 

ولفت إلى أنه كان هناك إحجام من المواطنين على توثيق الوحدات بسبب وجود تشريع قانونى ينص على أن الواقعة المنشئة لضريبة التوزيعات قبل 19 مايو 2013 وهى واقعة الإشهار أو رفع دعوة صحة بيع ونفاذ.

 

وأضاف "محروس"، أنه بعد 19 مايو 2013 عندما تم التعديل طبقًا لأحكام القانون 11 لسنة 2013، الذى نص على أن الواقعة المُنشئة لضريبة التصرفات هي واقعة تحرير العقد الابتدائى، أصبح هناك إقبال كبير من الأشخاص البائعين لسداد مستحقات الدولة.

 

وأوضح، أن رسوم تسجيل العقارات التي تبلغ 500 جنيه حتى مسطح 100 متر، و1000 جنيه حتى مسطح 200 متر، و1500 جنيه حتى مسطح 300 متر، و2000 جنيه حتى مسطح ما يزيد عن 300 متر، هى رسوم مستحدثة وفقًا للقانون؛ لترغيب كل من يقوم بتوثيق كل ما يتم حيازته من وحدات عقارية حتى يستطيع في حالته بيعه او تركه لأبنائه أن يضمن حقوقهم.

 

وأشار إلى أن من يريد توثيق شقته يقوم بدفع رسوم تسجيل حسب المساحة المذكورة، ويقوم البائع بدفع 2.5% من قيمة العقار ضريبة تصرفات عقارية فقط.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة