أكرم القصاص - علا الشافعي

عدول محكمة النقض عن مبدأ انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية إلى القضاء الإداري.. وتؤكد: أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم يظل الاختصاص بها معقودا للقضاء العادي

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:00 ص
عدول محكمة النقض عن مبدأ انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية إلى القضاء الإداري.. وتؤكد: أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم يظل الاختصاص بها معقودا للقضاء العادي محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة التجارية والاقتصادية، بمحكمة النقض، حكماَ مهماَ بإحالة طعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذي قررته من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية إلى القضاء الإداري.  

ملحوظة: بعد أن تباينت الأحكام الصادرة من محكمة النقض في الفترة الأخيرة - حول جهة القضاء المختصة بالفصل في المنازعة المتعلقة بطلب استرداد الضرائب والرسوم الخدمات الجمركية.

المحكمة أرست مبدأ قضائياَ قالت فيه: "أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وإنما يظل الاختصاص بها معقودا للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات".

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 11999 لسنة 89 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى جاد الرب سعد، برئاسة المستشار نبيل عمران، وعضوية المستشارين محمود التركاوى، والدكتور مصطفى سالمان، وصلاح عصمت، والدكتور محمد رجاء، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد فرج زاهر، وأمانة سر خالد وجيه.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الاختصاص بنظر منازعة استرداد الضرائب ورسوم الخدمات ينعقد إلى القضاء العادي، واستندت المحكمة أن المنازعة التى تدور حول رد رسوم الخدمات المحصلة استنادا إلى المادة 111 من قانون الجمارك المشار إليه آنفا هي منازعة ذات طبيعة مدنية محضة يختص بها القضاء العادي باعتبار أنها وبعد القضاء بعدم دستورية المادة المذكورة قد أصبحت دينا عاديا والفصل فيها لا يتعلق بقرار إداري.

هذا، وقد سبق لمحكمة النقض وأن أصدرت عدة أحكام منها الطعن المقيد برقم 9392 لسنة 85 قضائية قالت فيها - أن النص في المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يدل على أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ومن ثم فإن كل منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إدارى نهائى لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري، وإنما يظل الاختصاص بها معقوداً للقضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية.

وكان النزاع الراهن يدور حول رد رسم خدمات جمركية بعد أن أصحبت ديناً عادياً بصدور قضاء بعدم دستورية نصوص تحصيلها وكان الفصل فيه لا يتناول ثمة قرار إداري اذ إن سداد الرسوم كان استناداً الى نصوص تشريعية قضى بعدم دستوريتها ولم يكن استناداً إلى قرارات إدارية ومن ثم يكون القضاء العادى هو المختص بنظره .   

 

 

118470752_2954545558006967_5746160067171897159_o

 

 

 

118551975_2954545651340291_7144035035372131962_o

 

 

118282451_2954545518006971_278525594304673743_o
 
 

 

118460082_2954546011340255_4876412859902195818_o
 
 

 

118470183_2954545848006938_4963170611461207835_o
 
 

 

 
118484332_2954545981340258_6061019965145688495_o
 
 

 

 

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة