حبس 6 شهور وغرامة مالية عقوبة التحايل للحصول على حقوق ذوى الإعاقة

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:00 ص
حبس 6 شهور وغرامة مالية عقوبة التحايل للحصول على حقوق ذوى الإعاقة مجلس النواب -أرشيفية
كتبت ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكمن فلسفة القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات.

 

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

- تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.

- وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها.

 

الجدير بالذكر أن المادة (2) أهداف الصندوق التي يباشرها من تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودعمهم فى كافة مناحى الحياة، وتضمنت مادة (3) اختصاصات مجلس إدارة الصندوق بصفته السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ووضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية، واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة