أكرم القصاص - علا الشافعي

دورة تدريبية للقضاة والنيابة العامة والشرطة للقضاء على ختان الإناث.. فيديو

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 01:28 م
دورة تدريبية للقضاة والنيابة العامة والشرطة للقضاء على ختان الإناث.. فيديو جانب من الدورة التدريبية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بث مباشر من الدورة التدريبية التى تعقد بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، في إطار شراكة وزارة العدل في اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

يذكر أنه فى أبريل 2021 نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وهذه التعديلات الجديدة وضحت فيه الصورة الكاملة للجريمة وحددت المسئولية الجنائية لجميع أطراف جريمة ختان الانثى ونصت على:

المادة 242 مكررا تضمنت عقوبة من ارتكب جريمة ختان وهو ليس طبيبا: ونصت على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

وفى الفقرة الثانية من المادة تضمنت عقوبة من ارتكب جريمة ختان في حالة إذا ما كان طبيبا أو ممرضا حيث نصت على: أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ويعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وتعرض مشروع القانون الجديد الى غلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها.

المادة 242 مكررا (أ) زودت عقوبة الأهل أو الأقارب ونصت على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه.

ولأول مرة يتعرض التعديل التشريعي إلى محاربة الفتاوى والاعلانات والدعاية للختان ونص على أن "يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بالقول أو صياح أو بأية طريقة من طرق تمثيل العلانية على ارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة