أكرم القصاص - علا الشافعي

اعترافات قاتل شقيقته وزوجها وابنتهما في سوهاج: ولعت فيهم بسبب خلافات بيننا

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 09:00 ص
اعترافات قاتل شقيقته وزوجها وابنتهما في سوهاج: ولعت فيهم بسبب خلافات بيننا حريق شقة- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف مواطن بالانتقام من شقيقته، وذلك بعد احتدام الخلاف بينهما في سوهاج، حيث تسلل لشقتها وأشعل النار فيها في وجود شقيقته وزوجها وابنتهما، ما أسفر عن وفاتهم جميعا.
 
أضاف المتهم في اعترافاته أن الخلافات بينهما قديمة، وحاول البعض حلها دون فائدة، وأن الشيطان وسوس له، فضعف وسلم عقله لشيطانه الأشر لارتكاب الجريمة على هذا النحو.
 
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات نشوب حريق بشقة سكنية بسوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج من بعض الأهالى بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وإخماد الحريق وما نتج عن ذلك، وفاة قاطنيها مالكها وزوجته وكريمتهما وإحتراق محتويات الشقة بالكامل، وما قررته والدة مالك الشقة بعلمها بحدوث الحريق من الأهالى ولم تعلل سبباً لنشوبه.
 
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المتوفاة (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين شقيقته وزوجها فعقد النية على التخلص منهما.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة