أكرم القصاص - علا الشافعي

لحظة هجوم مواطن على جاره بـ"سنجة" بسبب لعب الأطفال.. فيديو

الأحد، 05 ديسمبر 2021 04:12 م
لحظة هجوم مواطن على جاره بـ"سنجة" بسبب لعب الأطفال.. فيديو حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرصد فيديو لحظة مهاجمة مواطن لجاره بـ"سنجة" بكفر الشيخ، بسبب" لعب العيال"، حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" لقيام أحد الأشخاص بحمل سلاح أبيض وترويع جيرانه بكفر الشيخ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً قيام أحد الأشخاص بحمل "سلاح أبيض" أسفل أحد العقارات وترويع جيرانه بدائرة مركز شرطة بيلا.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد هوية الشخص (مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا)، وتبين وجود خلافات بينه وبين أحد الأشخاص (مقيم بذات العنوان) بسبب لهو الأطفال قام على إثرها الأول بإشهار سلاح أبيض "سنجة" بقصد ترويعه وتهديده.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط المتهم المذكور والسلاح المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة