أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج في الغربية

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 11:58 ص
ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج في الغربية كلبش- ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لاستيلائه على مبلغ مالى من المواطنين بزعم السفر وتوفير فرص عمل لهم، ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من   (شخصان ، مقيمان بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية .
 
بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر لإحدى الدول بقصد الإستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكيان بزعم تسفيرهما لإحدى الدول للعمل بها على خلاف الحقيقة، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها. 
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة