أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة منع موظف يتمتع بالضبطية القضائية من أداء عمله بقانون حماية البيانات

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 03:00 ص
تعرف على عقوبة منع موظف يتمتع بالضبطية القضائية من أداء عمله بقانون حماية البيانات البيانات الشخصية - أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقب قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله.

 

ونصت المادة رقم 46 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقـــل عن سـتة أشهر وبغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله.

 

ووفقا للقانون، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

 

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتبارى ولصالحه .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة