أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على شرط حضور اجتماعات البنك المركزى بوسائل الاتصال البصرية

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 01:00 ص
تعرف على شرط حضور اجتماعات البنك المركزى بوسائل الاتصال البصرية مجلس النواب والبنك المركزى
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت، على ألا يجاوز عدد مستخدمى تلك الوسائل ثلث عدد الأعضاء المشاركين فى الاجتماع.

ونصت المادة رقم 23 على أنه يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسي مرة على الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس، ويجوز أن يدعی مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزى بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية .

 

ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، وفي حالة التساوی يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .

 

ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت ، على ألا يجاوز عدد مستخدمي تلك الوسائل ثلث عدد الأعضاء المشاركين في الاجتماع.

 

وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية ، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات عمله ونظامه .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة