أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يجيز منح علاوة تشجيعية بنسبة 5% للموظف وفقا لثلاثة شروط

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:00 م
القانون يجيز منح علاوة تشجيعية بنسبة 5% للموظف وفقا لثلاثة شروط مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81  لسنة 2016، حوافز تشجيعية للمواظفين والعاملين بالدولة، وفى هذا الصدد، نص القانون على منح الموظف علاوة تشجيعية.
 
 
وتنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، علي انه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
 
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
 
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
 
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة