نزيف الأسفلت.. حادث الشيخ زايد يفتح ملف "الثغرة" بقانون العقوبات.. نقلا عن برلمانى

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:45 م
نزيف الأسفلت.. حادث الشيخ زايد يفتح ملف "الثغرة" بقانون العقوبات.. نقلا عن برلمانى موقع برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والقانونى، في تقرير له معنون بـ"أوقفوا نزيف الدم على الأسفلت"، تعليقا على حادث مقتل 4 طلاب في الشيخ زايد – رحمهم الله – بسبب الرعونة والسرعة الجنونية لنجل رجل أعمال شهير يقود سيارة فارهة الذى لا  يزال يسيطر على أذهان الشعب المصرى، خاصة بعد قرار النائب العام المستشار حماده الصاوى بإحالة المتهم "كريم الهواري"، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطى وتسببه خطأً فى موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.
 
 النيابة العامة وجهت لـ"كريم" المتهم المتسبب فى الحادث 3 اتهامات رئيسية، كالتالى: "التسبب بالخطأً في موت أربعة نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، 2- إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، 3- تجاوز السرعة المقررة قانونا أثناء قيادة السيارة"، وذلك بعد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي الذى أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير.   
 

لماذا نقف مكتوفى الأيدى أمام المادة 338 من قانون العقوبات؟

الواقعة التي خلعت قلوب المصريين جعلت خبراء القانون يوجهون لوماَ شديداَ لوقوف الجهة التشريعية مكتوفة الأيدي حتى تلك اللحظة أمام تعديل المادة 338 من قانون العقوبات لاسيما فقرتيها الأولى والثانية بأن تكون عقوبة الحبس "وجوبية" وليست "جوازية"، باعتبار أن مثل هذا الحادث لن يكون الأخير وقد يطال أبناء وأهلية كل المصريين في أي لحظة، طالما أن القانون مازال قاصرا لا يستطيع مواجهة هذا النوع من الجرائم بحزم شديد وعلى مستوى لائق فينتهي الأمر بـ"جنحة قتل خطأ" + "حبس سنه" للمتهم، ثم محاولات تصالح مع أهل المجني عليهم يضطرون بعدها للموافقة إما بسبب الضغط أو بسبب اليأس أو بسبب أن المحكمة ستستمر 4 أو 5 سنوات تنظر دعوى التعويض ثم تمنح الأسرة 150 الف جنيه تعويض، ولا يستطيع صاحب الحق – أهلية المجنى عليهم – صرف المبالغ إلا بعد مرور 10 سنوات.    
 
والى نص التقرير 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة