"النواب" يقر تعديلا تشريعيا بقانون "القيمة المضافة" لتنظيم "التجارة الإلكترونية"

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:28 م
"النواب" يقر تعديلا تشريعيا بقانون "القيمة المضافة" لتنظيم "التجارة الإلكترونية" المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء علي المادة (17) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وذلك بإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
 
وأوجبت الفقرة الثانية من المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة (2) من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسى، وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.
 
وتقضي المادة (17) حسبما وافق مجلس النواب، بأنه على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
 
ويجب على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة 2 من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسى.
 
وتسرى أحكام هذه المادة على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.
 
وكانت المادة قد شهدت جدلاً، حيث طالب النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بحذف عبارة "نظام التكليف العسكي" واستبدالها بـ"نظام سجل المستوردين المبسط" وذلك في الفقرة الثانية  حرصا علي عدم تحميل المواطن عبء التسجيل في المصلحة لدفع ضريبة قيمة مضافة حال كان البائع إليكترونيا غير مسجل، إلا أن ممثل الحكومة أكد أن التعديل التشريعي المطروح بالمادة القانونية متعلق بالتجارة الإليكترونية ويلزم كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل، وبالتالي رفع التسجيل عن الافراد الذين يقومون بالشراء.
 
ويأتي مشروع القانون، لمواجهة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، فضلا عن  صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، و تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.
 
ومن هذا المنطلق، أدخلت الحكومة تعديلات تشريعية لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
 
مجلس النواب (9)
مجلس النواب (9)

مجلس النواب (10)
مجلس النواب (10)

مجلس النواب (11)
مجلس النواب (11)

مجلس النواب (12)
مجلس النواب (12)

مجلس النواب (13)
مجلس النواب (13)

مجلس النواب (14)
مجلس النواب (14)

مجلس النواب (15)
مجلس النواب (15)

مجلس النواب (16)
مجلس النواب (16)

مجلس النواب (17)
مجلس النواب (17)

مجلس النواب (1)
مجلس النواب (1)

مجلس النواب (2)
مجلس النواب (2)

مجلس النواب (3)
مجلس النواب (3)

مجلس النواب (4)
مجلس النواب (4)

مجلس النواب (5)
مجلس النواب (5)

مجلس النواب (6)
مجلس النواب (6)

مجلس النواب (7)
مجلس النواب (7)

مجلس النواب (8)
مجلس النواب (8)

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة