أكرم القصاص - علا الشافعي

دار الإفتاء توضح حكم نذر المسلم إذا لم يستطع الوفاء به

الأحد، 07 نوفمبر 2021 01:27 ص
دار الإفتاء توضح حكم نذر المسلم إذا لم يستطع الوفاء به دار الإفتاء المصرية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا نذر المسلم نذرا فلم يستطع الوفاء به أو لم يسمِّه؛ فعليه فى هذه الحالة كفارة يمين؛ سواء بإطعام 10 مساكين أو الصوم.

وقالت الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على انستجرام، إذا نذر المسلم نذرا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا لم يسمِّه؛ فعليه فى هذه الحالة كفارة يمين؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِى مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ»، وهى على النحو التالى:

أولًا: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ وذلك فى حدود استطاعته؛ لقول الله تعالى فى بيان كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج.

ثانيًا: العاجز عن إخراج الكفارة فى هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك؛ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الإفتاء
الإفتاء

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة