أخذه بحجة تطعيمه.. سيدة تستغيث بمحكمة الأسرة لاستعادة طفلها من طليقها

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:18 م
أخذه بحجة تطعيمه.. سيدة تستغيث بمحكمة الأسرة لاستعادة طفلها من طليقها محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"حرمنى زوجى السابق من طفلى الصغير منذ أربع سنوات، ورفض تمكينى من رؤيته، بعد أن أخذه منى بحجة تطعيمه ثم رفض عودته لى وذلك منذ أن كان عمره 3 شهور، لأعيش فى عذاب ما بين المحاكم للحصول على حكم بضمه، وما بين أقسام الشرطة أملا فى تنفيذ الحكم القضائى الذى بحوزتي".. بتلك الكلمات وقفت سيدة تشكو بمحكمة الأسرة بشبرا حرمانها من طفلها، وناشدت المجلس القومى للمرأة لمساعدتها لرفع الظلم عنها بعد عجزها تنفيذ الحكم بضم طفلها بعد تهرب طليقها وإخفائه الصغير.

وأشارت الأم بدعواها: "زوجى طلقنى غيابى دون أن أفعل له شيء بسبب شكوتى من سلوكه وتصرفاته، وشهر بسمعتي، واعتاد إيذائى لدرجة اصطحابى إلى مستشفى للأمراض النفسية حتى يثبت مرضى كذبا خوفاً من ملاحقته بالبلاغات والقضايا بعد تعديه على بالضرب، وتحايله لإسقاط حقوقى الشرعية من قائمة منقولات بلغت 85 ألف جنيه ومصوغات وصلت إلى 10 ألاف جنيه".

وتابعت الزوجة: "عشت خادمة لعائلته وتحملت تحريضهم لزوجى على إيذائي، رغم أنهم من قاموا باختيارى له بعد رؤيتهم لى فى أحدى الأفراح، وعندما شكوت من إدمانه للمواد المخدرة قامت الدنيا ولم تقعد وأصبحت مطاردة من قبلهم، وأخيرا طلقنى زوجى غيابيا، لأعيش فى جحيم وأضطر إلى تحرير لاغ ضده بتعديه على بالضرب، واحتجازه طفلى الصغير لدى أهله بالمرج".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة